responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 92

و هل للمالك انتزاعه بعد الإعراض؟ يحتمل ذلك، لأنّه ليس أبلغ من الهبة الّتي يجوز الرجوع فيها. نعم لو تلفت العين فلا ضمان.

و يجوز التقاط المال لكلّ من له أهليّة التكسّب من صبيّ و مجنون و كافر و فاسق، إلّا في لقطة الحرم فحرام على الأربعة، لأنّها أمانة محضة.

و يتولّى الولي التعريف عن المولّى عليه، ثمّ يفعل اللاحظ بعد الحول.

و في جواز التقاط العبد بدون إذن السيّد نظر، من رواية أبي خديجة [1] لا يعرض لها المملوك- و هو خيرة ابن الجنيد- [2] و من أهليّة التكسّب [3]، و هو ظاهر جماعة و مصرّح آخرين.

و يشكل على القول بعدم ملكه، و خصوصاً على القول بتملّكها قهراً بعد الحول و التعريف، لانتفاء لازم الالتقاط فينتفي الملزوم، و أولى منه بالجواز المكاتب.

و يتولّى المولى التعريف إن إذن فيها أو رضي بها و يتبعه أحكامها.

و لا ضمان على السيّد إن كان العبد أميناً، و إلّا ضمن السيّد بتركها في يده، لتعدّيه عند الشيخ [4]، و قيل: لا ضمان للشك في وجوب حفظ مال الغير، و خصوصاً مع وجود يد متصرّفة. نعم لو كان غير مميّز اتّجه ضمان السيّد.

و لو تملكها العبد صحّ على القول بملكه، و إلّا كان للسيّد تملّكها.

و لو أتلفها العبد ضمن إذا عتق.

و لو عتق و بيده لقطة فللمولى انتزاعها منه، لأنّها من كسبه عند الشيخ [5]


[1] وسائل الشيعة: باب 20 من أبواب اللقطة ح 1 ج 17 ص 370.

[2] المختلف: كتاب الأمانات ج 2 ص 453.

[3] في «م» و «ز»: التكسب و هو مشهور.

[4] المبسوط: ج 3 ص 325.

[5] المبسوط: ج 3 ص 325- 326.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست