نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 92
و هل للمالك انتزاعه بعد الإعراض؟ يحتمل ذلك، لأنّه ليس أبلغ من
الهبة الّتي يجوز الرجوع فيها. نعم لو تلفت العين فلا ضمان.
و يجوز
التقاط المال لكلّ من له أهليّة التكسّب من صبيّ و مجنون و كافر و فاسق، إلّا في
لقطة الحرم فحرام على الأربعة، لأنّها أمانة محضة.
و يتولّى
الولي التعريف عن المولّى عليه، ثمّ يفعل اللاحظ بعد الحول.
و في جواز
التقاط العبد بدون إذن السيّد نظر، من رواية أبي خديجة[1] لا يعرض
لها المملوك- و هو خيرة ابن الجنيد-[2] و من أهليّة
التكسّب[3]، و هو ظاهر جماعة و مصرّح آخرين.
و يشكل على
القول بعدم ملكه، و خصوصاً على القول بتملّكها قهراً بعد الحول و التعريف، لانتفاء
لازم الالتقاط فينتفي الملزوم، و أولى منه بالجواز المكاتب.
و يتولّى
المولى التعريف إن إذن فيها أو رضي بها و يتبعه أحكامها.
و لا ضمان
على السيّد إن كان العبد أميناً، و إلّا ضمن السيّد بتركها في يده، لتعدّيه عند
الشيخ[4]، و قيل: لا ضمان للشك في وجوب حفظ مال الغير، و خصوصاً
مع وجود يد متصرّفة. نعم لو كان غير مميّز اتّجه ضمان السيّد.
و لو تملكها
العبد صحّ على القول بملكه، و إلّا كان للسيّد تملّكها.
و لو أتلفها
العبد ضمن إذا عتق.
و لو عتق و
بيده لقطة فللمولى انتزاعها منه، لأنّها من كسبه عند الشيخ[5]
[1]
وسائل الشيعة: باب 20 من أبواب اللقطة ح 1 ج 17 ص 370.