نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 82
من جهد. و كذا لو وجد صحيحا في غير كلأ و لا ماء، لامتناعه فيضمن
أخذه حتّى يصل إلى مالكه أو إلى الحاكم مع تعذّره، ثمّ الحاكم يرسله في الحمأ.
و إن رأى
بيعه و حفظ ثمنه جاز، و إن وجد في غير كلأ و لا ماء مع ضعفه عن الامتناع جاز أخذه.
و يملكه
الواجد إذا كان مالكه قد تركه لجهده: فلو أقام به البيّنة لم ينتزعه.
و كذا لو
صدّقه الملتقط.
و يلحق به
الدابّة و البقرة في الموضعين، و في رواية مسمع[1] قضى أمير
المؤمنين عليه السلام في الدابّة تترك في غير كلأ و لا ماء لمن أحياها، و هذا نصّ
في الدابّة، و لم يشرط الجهد، و لكن ظاهر الخبر ذلك.
أمّا
الحمار، فقيل: بجواز[2] أخذه مطلقا، لعدم امتناعه من الذئب، و عدم
صبره عن الماء، و المحقّق[3] منع من أخذه.
أمّا الشاة
فيجوز أخذها في الفلاة، لعدم امتناعها فهي كالتالفة، فيتخيّر الأخذ بين التملّك
فيضمن- و قيل: لا ضمان-، و بين احتفاظها أمانة، و بين الدفع إلى الحاكم و لا ضمان
فيهما، ثمّ الحاكم يحفظها أو يبيعها.
و هل يلحق
بها صغار الحيوان؟ نصّ عليه في المبسوط[4]، و توقف فيه
المحقّق[5] نظرا إلى مورد النصّ، و لو أنفق لم يرجع به عند الشيخ[6].
و هل يجب
تعريفها سنة؟ قوّى الفاضل[7] عدمه، لقوله صلّى
الله عليه
[1]
وسائل الشيعة: باب 13 من أبواب اللقطة ح 3 ج 17 ص 364.