نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 348
موقوفة أو مستأجرة لم يجز.
و لو صالحه
على المدّعى به على إجراء الماء من سطحه على سطح المدّعى عليه اشترط علم سطح
المدّعي. و لا فرق بين الإقرار بالمدّعى به ثمّ الصلح، و بين الإنكار، و الشيخ[1] فرض
المسألة مع الإقرار، كما هو مذهب بعض العامّة.
و يجوز
الصلح على إزالة البنيان و الجذوع عن ملكه، كما يجوز الصلح على إثباتها و يجوز
الصلح على قضاء الحاجة و طرح القمامة في ملك الغير، و تعيين المدّة كالإجارة.
و يجوز
الصلح على الاستطراق، كما يجوز على إجراء الماء. و يشترط ضبط موضع الاستطراق.
و لو باع
الإجراء و الاستطراق لم يجز، لأنّ موضع[2] البيع الأعيان، و
كذا يصحّ الصلح على حق الهوى لا البيع و لا الإجارة.
و من استحق
إجراء الماء في ملك غيره فليس له طروقة بغير حاجة، و لو استرمّ الملك لم يجب على
المستحقّ مشاركته في العمارة و إن كان بسبب الماء.
و لو سرت
عروق الشجرة أو فروعها إلى ملك الغير فله عطفها إن أمكن، و إلّا فله قطعها من حدّ
ملكه، و لا فرق بين أن يكون الفروع في ملكه أو هوائه، و لا يحتاج إلى إذن الحاكم،
كما له إخراج بهيمة تدخل إلى داره بدون اذنه. نعم يأمر صاحبها بقطعها فإن امتنع
قطعها هو.
و لو صالحه
على إبقائها على الأرض أو في الهواء جاز مؤقتا لا مؤبّدا، بعد انتهاء الأغصان و
العروق بحسب ظنّ أهل الخبرة أو تقدير الزيادة، و ليس له