نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 318
درس 264 في
القرض
و هو معروف
أثبته الشارع امتاعا للمحتاجين مع ردّ عوضه في غير المجلس غالبا و إن كان من
النقدين رخصة، و سمّاه الصادق عليه السلام[1] معروفا.
و هو أفضل
من الصدقة العامّة، حتّى أنّ درهمها بعشرة و درهم القرض بثمانية عشر، لأنّ القرض
يردّ فيقرض دائما و الصدقة تنقطع، و روي[2] أنّ القرض مرّتين
بمثابة الصدقة مرّة، و تحمل على الصدقة الخاصّة كالصدقة على الأرحام و العلماء و
الأموات.
و هو عقد
إيجابه أقرضتك أو أسلفتك أو ملّكتك، و عليك ردّ عوضه أو خذه بمثله أو قيمته أو
تصرّف فيه أو انتفع به كذلك و شبهه، و قبوله قبلت و شبهه، و الأقرب الإكتفاء
بالقبض، لأن مرجعه إلى الإذن في التصرّف (فيكون مضمونا)[3] و أهله أهل
البيع.
و يجوز
للولي إقراض مال الطفل عند المصلحة بالرهن، و إن تعذّر فبغيره إذا خالف التلف، و
قبضه كقبضه. و لا يجب إقراض الموسر.
و يستحبّ
للمقترض إعلام المقرض بإيساره أو إعساره، و حسن قضائه أو مطلقة، و لا يكره إقراض
حسن القضاء، و ليس فيه خيار و إن شرطاه لغا.
و لا يجوز
فيه اشتراط الزيادة في العين أو الصفة، سواء كان ربويّا أم لا، للنهي[4] عن قرض جرّ
منفعة، فلو شرط فسد، و لم يفد الملك، و يكون مضمونا
[1]
وسائل الشيعة: باب 11 من أبواب فعل المعروف ح 1 ج 11 ص 545.
[2] وسائل
الشيعة: باب 8 من أبواب الدين و القرض ح 5 ج 13 ص 90.