نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 300
و لو أقرضه بعد قبضه ثم أقبضه ثمّ أقرضه جاز و إن كان حيلة.
و لو وكل
أحدهما أو وكّلا في القبض اشترط قبض الوكيل قبل التفرّق، و لو كان وكيلا في العقد
سقط اعتبار الموكّل.
و لو اشترى
المودّع الوديعة اشترط قبض ثمنها في المجلس، فلو ظهر تلفها بطل العقد.
و لو اشترى
منه أحد النقدين بالآخر و لما يقبضه ثمّ اشترى به نقدا آخر بطل الشراء الثاني، و
لو تفرّقا بطل الأوّل أيضا، و مع قبض الأوّل يصحّ العقد الثاني، و إن لم يتفرّقا
أو يتخايرا، لأنّ نفس العقد يبطل خيار المجلس، و قال ابن إدريس[1]: إن كان
النقد المبتاع أوّلا معيّنا صحّ العقد الثاني إذا تقابضا في المجلس، و إن كان في
الذمّة بطل الثاني، لأنّه بيع دين بدين.
و لو أقبض
عن النقد آخرا كان صرفا بعين و ذمّة، فيشترط القبض في المجلس للعوض، و لا يضرّ كون
المقتضي مؤجّلا، لأنّ تراضيهما يسقط الأجل، و في المبسوط[2] اشترط لفظ
البيع، فلو قبض ثمنه بغير بيع لم يكن صرفا و ضمن، و لا يصحّ التقابض عنده، و جوّز
التباري.
و لو اصطرفا
بما في الذمم كان بيع دين بدين، و لو تهاترا احتمل الجواز، و قد مرّ في الكتابة، و
على قول الشيخ يحتمل المنع، و في رواية عبيد بن زرارة[3] إطلاق
الجواز.
و لو اصطلحا
أو تباريا جاز.
و في صحيحة
إسحاق بن عمار[4] و عبيد بن زرارة[5] يجوز تحويل النقد
إلى