responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 300

و لو أقرضه بعد قبضه ثم أقبضه ثمّ أقرضه جاز و إن كان حيلة.

و لو وكل أحدهما أو وكّلا في القبض اشترط قبض الوكيل قبل التفرّق، و لو كان وكيلا في العقد سقط اعتبار الموكّل.

و لو اشترى المودّع الوديعة اشترط قبض ثمنها في المجلس، فلو ظهر تلفها بطل العقد.

و لو اشترى منه أحد النقدين بالآخر و لما يقبضه ثمّ اشترى به نقدا آخر بطل الشراء الثاني، و لو تفرّقا بطل الأوّل أيضا، و مع قبض الأوّل يصحّ العقد الثاني، و إن لم يتفرّقا أو يتخايرا، لأنّ نفس العقد يبطل خيار المجلس، و قال ابن إدريس [1]: إن كان النقد المبتاع أوّلا معيّنا صحّ العقد الثاني إذا تقابضا في المجلس، و إن كان في الذمّة بطل الثاني، لأنّه بيع دين بدين.

و لو أقبض عن النقد آخرا كان صرفا بعين و ذمّة، فيشترط القبض في المجلس للعوض، و لا يضرّ كون المقتضي مؤجّلا، لأنّ تراضيهما يسقط الأجل، و في المبسوط [2] اشترط لفظ البيع، فلو قبض ثمنه بغير بيع لم يكن صرفا و ضمن، و لا يصحّ التقابض عنده، و جوّز التباري.

و لو اصطرفا بما في الذمم كان بيع دين بدين، و لو تهاترا احتمل الجواز، و قد مرّ في الكتابة، و على قول الشيخ يحتمل المنع، و في رواية عبيد بن زرارة [3] إطلاق الجواز.

و لو اصطلحا أو تباريا جاز.

و في صحيحة إسحاق بن عمار [4] و عبيد بن زرارة [5] يجوز تحويل النقد إلى‌


[1] السرائر: ج 2 ص 267.

[2] المبسوط: ج 2 ص 97.

[3] وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب الصرف ح 3 ج 12 ص 464.

[4] وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب الصرف ح 1 ج 12 ص 463.

[5] وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب الصرف ح 2 ج 12 ص 464.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست