نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 257
فرع
لو شرط نقل
الفاكهة من بلد بعيد إلى بلده قبل وجودها في بلده صحّ، و إن كان يبطل مع الإطلاق،
و لا يجب عليه السعي فيها.
و الفرق
بينه و بين البواكير أنّها مقصودة عند العقد، بخلاف تغاير البلدان، و لو فرض قصد
ذلك البلد صحّ هذا.
و لو انقطع
عند الأجل لعارض لم ينفسخ العقد، لأنّ تناول الدفع هذه السنة يقتضيه الأجل و مورد
العقد إنّما هو الذمّة، بل يتخيّر و ليس فوريّاً، بخلاف خيار الغبن، لأنّ تأخيره
انتظار و تأجيل، و الأجل لا يلحق بعد العقد.
و لو صرّح
بالإمهال ففي بطلان خياره نظر، من تجدّد الحقّ حالًّا فحالًا فهو كخيار المولى
منها، و لأنّه كتأخير الدين المؤجّل، و من أنّ الإمهال أحد شقّي التخيير و قد
آثره، و أولى في الإبطال ما إذا قال أبطلت خياري، و قول ابن إدريس[1] بعدم
الخيار بتعذّر المسلم فيه، نادر.
و يجري
الخيار لو مات المسلم إليه قبل وجود المسلم فيه، و لو قبض البعض تخيّر أيضاً، و له
أخذ ما قبض، و المطالبة بحصّة غيره من الثمن. و في تخيير المسلم إليه حينئذٍ وجه
قويّ، لتبعيض الصفقة عليه. نعم لو كان الانقطاع بتفريطه فلا خيار له.
و لو علم
الانقطاع قبل الأجل ففي الخيار وجهان، كالحالف على أكل الطعام غداً فيتلفه قبل
الغد.
و لو كان
يوجد في بلد آخر لم يجب نقله مع المشقّة، و لا مع عدمها إذا كان قد عيّن البلد، و
إلّا وجب.