نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 25
و حينئذ لو امتنع المالك من بيعه حلّ قتاله، و لو قتل أهدر دمه. و
كذا لو تعذّر عليه الثمن قهر الغير على طعامه و ضمنه، و لا تحلّ له الميتة، و لو
تعذّر عليه القهر أكل الميتة.
و مذبوح
الكافر و الناصب أولى من الميتة. و كذا ميتة مأكول اللحم أولى من غيرها[1].
و مذبوح
المحرم لحمه أولى من الميتة إذا كان تقع عليه الذكاة.
و يباح
تناول المائعات النجسة لضرورة العطش و إن كان خمرا، مع تعذّر غيره.
و هل تكون
المسكرات سواء، أو يكون الخمر مؤخراً عنها؟ الظاهر نعم، للإجماع على تحريمه
بخلافها.
و لو وجد
خمراً و بولًا أو ماء نجساً فهما أولى من الخمر، لعدم السكر بهما، و لا فرق بين
بوله و بول غيره، و قال الجعفي[2]: يشرب للضرورة بول
نفسه[3] لا بول غيره.
و كذا يجوز
التناول للعلاج كالترياق، و الإكتحال بالخمر، للضرورة رواه هارون بن حمزة[4] عن الصادق
عليه السَّلام، و تحمل الروايات الواردة[5] بالمنع منالإكتحال
به[6] و المداواة على الاختيار.
و منع الحسن[7]من استعمال
المسكر مطلقاً، بخلاف استعمال القليل من