نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 236
و يشكل بالجهالة فيبطل، إلّا بالتبعيّة كما قاله الفاضل[1].
و منع الشيخ[2] من بيع
البطّيخ و القثاء و الخيار و الباذنجان بعد ظهوره قبل بدوّ الصلاح، إلّا بشرط
القطع، و الوجه الجواز. و يحمل الإطلاق على بدوّ الصلاح.
و يجوز بيع
الزرع قائماً و حصيداً، بارزاً كان أولا، و بيع سنبله خاصّة، و منع الصدوق من بيع
الزرع قبل السنبل، إلّا مع القصل، و الوجه الجواز.
و الحصاد
على المشتري، و كذا لو باعه قصيلًا، و لو أبى قصله البائع أو تركه بأُجرة، و كذا
الثمرة بشرط الصرام.
و لو باعها
مطلقاً وجب تبقيتها إلى أوان أخذها عرفاً من بسر أو رطب أو تركه أو عنب أو زبيب أو
طلاء. و لو اضطرب العرف فالأغلب، و مع التساوي يحتمل وجوب التعيين، و الحمل على
أقلّ المراتب، لأنّه المتيقّن، و على أعلاها صيانة لمال المشتري، و استثناء البائع
الثمرة كذلك.
و السقي
لكلّ منهما جائز ما لم يتضرّر، أو لو تقابلا رجحت مصلحة المشتري، و يحتمل ترجيح
مالك الثمرة، مشترياً كان أو بائعا. نعم يقتصر على الضروري، فإن تنازعا حكم
بالعرف. و لو منع أحدهما الآخر من السقي فهلك ماله أو نقص ضمن.
و لو اشترى
نخلًا بشرط قطعه جذوعاً وجب الفور، إلّا أن يشترط التأخير إلى أجل معيّن فيجب، و
يسقى لو افتقر إليه.
و لو أخّره
عن وقت الوجوب فأثمر فالثمر[3] للمشتري، و عليه
أُجرة الأرض،