نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 212
و يعتبر قيمة العوض في المغصوب مكان الدفع و زمانه، و في القرض مكان
القرض، و في المسلم مكان التراضي.
و لو امتزج
المبيع قبل قبضه تخيّر المشتري في الفسخ، و مؤنة القسمة على البائع لو لم يفسخ.
و لو بذل
البائع للمشتري ما امتزج[1] لم يزل خياره، و قال الشيخ[2]:
يزول. و كذا
لو امتزجت اللقطة المبيعة و الخرطة بغيرها، و قال الشيخ[3]: ينفسخ
البيع مع عدم التميز، إلّا أن يسلّم البائع الجميع، و الوجه أنه كالأوّل.
و لو غصب
المبيع قبل قبضه فله الفسخ، إلّا أن يمكن إعادته في زمان لا يفوت به غرض، و لو لم
يفسخ لم تكن له مطالبة البائع بالأُجرة على الأقرب نعم لو منعه البائع فعليه
الأُجرة.
و لو هلك
المبيع قبل القبض فمن البائع[4]، و لو أبرأه
المشتري من الضمان، من أنّ النماء المجدّد بين العقد و القبض للمشتري، و هو في يد
البائع أمانة.
و لو أهلكه
أجنبي فللمشتري الفسخ و مطالبة الأجنبي.
و لو كان
المهلك البائع فالأقرب تخيّر المشتري بين الفسخ فيطالب بالثمن، و عدمه فيطالب
بالقيمة.
و لو تعيّب
من قبل الله تعالى، أو من قبل البائع فللمشتري الفسخ، و له الأرش على الأقوى.
و لو كان من
قبل أجنبي[5] فالأرش عليه للمشتري إن التزم، و للبائع إن