نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 172
و أمّا المشتبه الذي أصله الإباحة فيجوز شراؤه، كالماء المتغيّر
المشتبه استناد تغيّره إلى النجاسة، و المشتبه الذي لا يعرف له أصل كما في يد
الظالم، و المعروف بالخيانة و السرقة فيجوز شراؤه، و تركه أولى.
درس 234
و سادسها: ما يجب على
المكلّف فعله
إمّا عينا
كالصلاة اليوميّة، أو كفاية كتغسيل الميّت و تكفينه و الصلاة عليه و دفنه، و في
فتاوي المرتضى[1] هذا واجب على الولي فإذا استأجر عليه جاز، و الوجه
التحريم. أمّا ثمن الكفن و الماء و الكافور فليس بحرام.
و لو استؤجر
على ما زاد على الواجب من هذه جاز كالغسلات المندوبة، و الزيادة في الكفن و تعميق
القبر و الحمل إلى المشاهد الشريفة، فلو بذل له اجرة تزيد عليه لم تحرم إذا كان هو
المقصود.
و من الواجب
الذي يحرم أخذ الأجرة عليه تعليم الواجب عينا أو كفاية، من القرآن العزيز و الفقه
و الإرشاد، إلى المعارف الإلهيّة بطريق التنبيه.
و لا تحرم
الأجرة على العلوم الأدبيّة و الطبّ و الحكمة.
و أمّا
القضاء و توابعه فمن الارتزاق من بيت المال. و يحرم عليه[2] الأجرة و
الجعالة من المتحاكمين و غيرهما، و قال الباقر عليه السلام[3]: الرشا في
الحكم كفر بالله و برسوله.
و كذا تحرم
الأجرة على وظيفة الإمامة، و إقامة الشهادة، و تحملها و إن قام
[1]
لم نعثر عليه في كتبه المتوفرة لدينا، و نسبه الى المرتضى أيضا في المسالك: ج 1 ص
166.