responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 170

مستحقا له.

و تناول الجائزة منه إذا لم يعلم غصبيّتها [1]، و إن علم ردّت على المالك، فإن جهله تصدّق بها عنه، و احتاط ابن إدريس [2] بحفظها و الوصيّة بها، و روي أنّها كاللقطة، قال: و ينبغي إخراج خمسها و الصدقة على إخوانه منها، و الظاهر أنّه أراد الاستحباب في الصدقة.

و ترك أخذ ذلك من الظالم مع الاختيار أفضل، و لا يعارضه أخذ الحسنين عليهما السلام [3] جوائز معاوية، لأنّ ذلك من حقوقهم بالأصالة.

و لا يجب ردّ المقاسمة و شبهها على المالك. و لا يعتبر رضاه.

و لا يمنع تظلّمه من الشراء. و كذا لو علم أنّ العامل يظلم، إلّا أن يعلم الظلم بعينه.

نعم يكره معاملة الظلمة، فلا تحرم [4]، لقول الصادق عليه السلام [5]: كلّ شي‌ء فيه حرام و حلال فهو حلال حتّى يعرف الحرام بعينه.

و لا فرق بين قبض الجائز إيّاها أو وكيله، و بين عدم القبض، فلو أحاله بها و قبل الثلاثة أو وكله في قبضها أو باعها، و هي في يد المالك أو في ذمّته جاز التناول، و يحرم على المالك المنع.

و كما يجوز الشراء يجوز سائر المعاوضات و الهبة و الصدقة و الوقف، و لا يحلّ تناولها بغير ذلك.

و الأجير الخاصّ ليس له العمل لغير المستأجر في زمان الإجارة، بخلاف المطلق.


[1] في باقي النسخ: غصبها.

[2] السرائر: ج 2 ص 203.

[3] وسائل الشيعة: باب 51 من أبواب ما يكتسب به ح 4 ج 12 ص 157.

[4] في باقي النسخ: و لا تحرم.

[5] وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب ما يكتسب به ح 1 ج 12 ص 59، و فيه اختلاف.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست