نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 163
بالباطل و عمل الصور المجسّمة قاله الشيخان[1]، و طرّد القاضي[2] التحريم في غير المجسّمة، و الحلبي[3] حرّم التماثيل و أطلق.
و روى أبو
بصير عن الصادق عليه السلام[4] لا بأس بما يبسط
منها و يفترش و يوطأ، إنّما يكره منها ما نصب على الحائط و على السرير، و سأله عن
الوسائد فيها التماثيل و القمار.
و ما يؤخذ
به حرام حتّى القمار بالجوز و البيض و الخاتم و الأربعة عشر و الطير و أحاديث
القصاص و السمار المشتملة على الكذب و الحضور في مجالس المنكر لغير الإنكار أو
الضرورة، و تزيين كلّ من الرجل و المرأة بزينة الآخر، و الغشّ الخفي كشوب اللبن
بالماء و تدليس الماشطة لتزيّن الخدّ و تحميره و النقش في اليد و الرجل قاله ابن
إدريس[5].
و وصل شعرها
بشعر غيرها، و إعانة الظالم في الظلم لا في غيره من مهامّه، كالبناء و الغرس و
الغسل و الطبخ، و الغيبة و الكذب و السبّ بغير مستحقّه و النميمة و الهجاء و الذمّ
لغير أهله و المدح في غير موضعه.
و الغزل مع
الأجنبيّة أي محادثتها و مراودتها و التشبيب بها معيّنة، و بالغلمان مطلقا. و يجوز
التشبيب بنساء أهل الحرب.
و يحرم نسخ
الكتب المنسوخة و تعلّمها و تعليمها و كتب أهل الضلال و البدع إلّا لحاجة من نقض
أو حجّة أو تقيّة.
و تحرم
الكهانة و السحر بالكلام و الكتابة و الرقبة و الدخنة بعقاقير الكواكب