responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 133

من باب بيان المصرف كالزكاة صرف كما تصرف الزكاة، و إن كان مما يستوعب فيه أهل البلد اعطى لمن في البلد، و لا يجب تتبّع الغائب.

و لو أقرّ بالزكاة أو الخمس صرف في وجوهه، فلو رجع عن ذلك لم يسمع و إن كان لا مدّعي له.

درس 224 يعتبر في المقرّ به أُمور أربعة:

الأوّل: كونه ما يملك،

فلو أقرّ بحرّ للغير لم يصحّ و إن كان صغيراً تحت يده.

و كذا لو أقرّ بكلب هراش أو فضلة إنسان أو جلد ميتة، إلّا أن يقرّ به للمستحلّ فالأقرب الصحّة.

و لو أقرّ بحبّة حنطة أو قشر جوزة فالأقرب وجوب تسليمه إلى المقرّ له و إن لم يعدّ مالًا، فإن امتنع فالأقرب أنّه لا يجبر، لعدم القصد إلى مثله.

و لو أقرّ بالخمر و الخنزير للكافر صحّ و ضمن قيمته، إن كان المقرّ مسلماً و قد تلف، و مثله إن كان المقرّ ذمياً على ما سلف من الخلاف.

أمّا لو أقرّ الذمّي بشراء ذمّي منه خمراً أو إسلافه فيه أو إقراضه أو إصداقه فإنّه يقضى عليه به.

الثاني: كونه غير مملوك للمقرّ،

فلو قال ملكي لفلان بطل، و كذا لو قال داري على الخلاف.

و لو قال هو لفلان و هو ملكي إلى الآن فهو من باب تعقيب الإقرار بالمنافي، و لو شهد الشاهدان أنّه أقرّ له بدار هي ملك المقرّ إلى حين الإقرار لم تفده الشهادة ملك المقرّ له.

الثالث: نفوذ الإقرار فيه،

فلو أقرّ الموقوف عليه بالوقف الثابت شرعاً لغيره بطل، و لو أقرّ به ثمّ ثبت وقفه بطل إقراره.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست