نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 124
و لو اختلف المقدار وجب الأكثر. و لو اختلف الجنس وجب الجميع، و كذا
لو اختلف الوصف، مثل له علي دينار مصريّ ثمّ يقول له عليّ دينار دمشقيّ، و لو قال
المغربيّ بعد قوله مصريّ و فسّر المغرب بمصر احتمل القبول.
درس 221 [في متعلق الإقرار
و أحكامه]
لو قال له
عندي دراهم وديعة قبل: و إن انفصل التفسير فيثبت فيها أحكام الوديعة، و كذا لو قال
دين.
و لو قال له
عندي وديعة قبضها منّي ضمن، و لو قال كان قبل، و أولى بالقبول إذا قال كان له عندي
وديعة و تلفت. نعم يلزم اليمين في الموضعين لو أنكر المستحقّ.
و لو قال له
عليّ ألف وديعة فالأقرب القبول، و تسمع دعوى التلف بغير تفريط بعد ذلك، و قيل:
بالمنع، لأنّ عليّ تدلّ على الثبوت في الذمّة، و هو يناقض التلف بغير تفريط. و كذا
لو قال له عليّ ألف ثم أحضرها[1] و قال هي وديعة
فادّعى المقرّ له تغايرهما و الوجه[2] القبول كالأوّل.
و لو قال لك
في ذمّتي ألف ثمّ أحضرها و قال هي وديعة فادّعى المقرّ له التغاير ففيه وجهان
مرتّبان و أولى بالمنع، لأنّ عليّ مشتركة بين العين و الذمّة، بخلاف الذمّة فإنّها
لا تستعمل في العين، و الوجه المساواة، لأنّ تسليمها واجبة[3] في الذمّة،
و لأن المجاز ممكن و استعماله مشهور مع اعتضاده بالأصل المقطوع به، و هو براءة
الذمّة، و لأن التفريط بجعلها في الذمّة و إن كانت عينها باقية.