نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 114
و لو ظفر المالك بالغاصب في غير بلد الغصب فله المطالبة بالمثل أو
القيمة، و إن[1]
كان في نقله مؤنة أو كانت القيمة أزيد، و في المبسوط[2]: إذا اختلفت القيمة فللمالك قيمته في بلد الغصب أو يصبر
حتّى يصل إليه.
درس 220
[أحكام الجناية في العبد
المغصوب]
لو كان
المغصوب عبداً أو أمة و جني عليه عند الغاصب ضمن أكثر الأمرين من المقدّر[3] الشرعي و
السوقي على قول قويّ، و لو مات لزمه قيمته و إن تجاوزت دية الحرّ عند المتأخرين،
خلافاً للشيخ[4] مدّعياً للإجماع.
و لا يجب
تسليمه لو جني عليه بما فيه قيمته، بخلاف الجاني غير الغاصب، و الشيخ[5] سوّى
بينهما في الإمساك أو تمام القيمة، مع أنّه قال[6]: لو خصي
العبد ردّه و قيمة الخصيتين، لأنّه ضمان مقدّر، و قيل: يجب المقدّر الشرعي لا غير.
و لا فرق
بين كون الجاني الغاصب أو غيره. نعم ليس على الجاني سوى الشرعي.
و لو جنى
العبد فعلى الغاصب ضمان الفائت بالجناية و لو طلب المجني عليه الفداء وجب على
الغاصب الفداء بأقلّ الأمرين من الأرش و القيمة.
و لو مثل به
عتق عند الشيخ[7]، و لو أقعد أو عمي عتق و ضمن الغاصب.