responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 114

و لو ظفر المالك بالغاصب في غير بلد الغصب فله المطالبة بالمثل أو القيمة، و إن [1] كان في نقله مؤنة أو كانت القيمة أزيد، و في المبسوط [2]: إذا اختلفت القيمة فللمالك قيمته في بلد الغصب أو يصبر حتّى يصل إليه.

درس 220

[أحكام الجناية في العبد المغصوب]

لو كان المغصوب عبداً أو أمة و جني عليه عند الغاصب ضمن أكثر الأمرين من المقدّر [3] الشرعي و السوقي على قول قويّ، و لو مات لزمه قيمته و إن تجاوزت دية الحرّ عند المتأخرين، خلافاً للشيخ [4] مدّعياً للإجماع.

و لا يجب تسليمه لو جني عليه بما فيه قيمته، بخلاف الجاني غير الغاصب، و الشيخ [5] سوّى بينهما في الإمساك أو تمام القيمة، مع أنّه قال [6]: لو خصي العبد ردّه و قيمة الخصيتين، لأنّه ضمان مقدّر، و قيل: يجب المقدّر الشرعي لا غير.

و لا فرق بين كون الجاني الغاصب أو غيره. نعم ليس على الجاني سوى الشرعي.

و لو جنى العبد فعلى الغاصب ضمان الفائت بالجناية و لو طلب المجني عليه الفداء وجب على الغاصب الفداء بأقلّ الأمرين من الأرش و القيمة.

و لو مثل به عتق عند الشيخ [7]، و لو أقعد أو عمي عتق و ضمن الغاصب.


[1] في «ز»: و لو.

[2] المبسوط: ج 3 ص 76.

[3] في «م»: المقدار.

[4] الخلاف: ج 2 ص 168 مسألة 5.

[5] الخلاف: ج 2 ص 169 مسألة 9.

[6] المبسوط: ج 3 ص 64.

[7] الخلاف: ج 2 ص 168 مسألة 6.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست