responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 92

يشتر [1]. و كذا لو تلف بين يدي الحاكم و لم يثبت دعواه، و يضمن أُجرته أيضاً، و حينئذٍ للمتشبّث الامتناع، إلّا بكفيل على العين أو القيمة.

فرع:

لو أنكر المدّعى عليه وجود هذا المدّعي به عنده فالقول قوله، إلّا مع البيّنة أو نكوله و حلف المدّعى، فيحبس المدّعي عليه حتّى يحضره أو يدّعي تلفه، فيحلف و يغرم.

تتمة:

لا عبرة بكتاب قاضٍ إلى قاضٍ، و إن ختم، و لو أخبر أحدهما الآخر بالحكم أنفذه، و لو اقتصر على قوله ثبت عندي لم ينفذ.

و لو أشهد شاهدين على حكمه حضرا الواقعة، أو صوّرها لهما فشهدا عند آخر أنفذه.

و لا بد من كون الأوّل باقياً على العدالة، و لا يقدح موته و لا عزله. أمّا المنفذ إليه فتعيينه لغوٌ، بل يجب على كلّ حاكم الإنفاذ، و إن كان الأوّل باقياً على الشرائط.

فرع:

لو اقتصر القاضي على صفة مشتركة غالباً كأحمد بن محمَّد، فأقرّ واحد أنّه المعنى بحكمه الزم، و قيل: لا لأنّه قضاء مبهم فيبطل من أصله، و هو بعيد.


[1] في باقي النسخ: يشتره.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست