نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 91
درس 139 في
القضاء على الغائب
يقضى عليه
في الجملة سواء بُعد، أو قرب، و لو كان في المجلس لم يقض عليه، إلّا بعد علمه، و
في المبسوط[1] لا يقضي على الحاضر في البلد إذا لم يمتنع عن الحضور،
ثمّ هو على حجّته إذا حضر، فلو ادّعى فسق الشهود كلّف البيّنة على الفسق حال
الشهادة، أو حال الحكم. و لو ادّعى قضاء أو إبراء أقام به البيّنة، و إلّا أحلف
المدّعي.
و لا يشترط
تعلّق الحكم بحاضر كوكيل أو شريك عندنا، و إنّما يقضي في حقوق الناس، لا في حقوق
اللّٰه تعالى، لأنّ القضاء على الغائب احتياط، و حقوق اللّٰه تعالى
مبنيّة على التخفيف؛ لغناه.
و لو اشتمل
على الحقّين كالسرقة قضى بالمال دون القطع.
و لا بد من
اعتراف الغائب أنّه المحكوم عليه أو قيام البيّنة بذلك، فلو أنكر و كان الوصف
منطبقاً على غيره، أو يمكن فيه المشاركة غالباً حلف، و إلّا أُلزم.
و كذا لو
كان المشارك له في الوصف ميّتاً، و دلّ تاريخ موته على براءته. و لو اشتبه الحال
وقّف الحكم.
و لو كان
المحكوم به غائباً ميّز العقار بالحدّ، و في مثل الحيوان و القماش نظر، بين تميزه
بالصفات الّتي يعسر اجتماعها في غيره كتحلية المحكوم عليه، و بين ذكر القيمة خاصة،
و بين سماع البيّنة خاصة، فلعلّ المتشبّث يحمله إلى بلد الشهود، و لو امتنع لم
يجز، إلّا أن يتعذّر انتقال الشهود إليه، و يرى الحاكم صلاحاً في حمله أو بيعه على
المدّعي، فإن تلف قبل الوصول ضمن و إن لم