responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 90

فأنكر، و نكل عن اليمين، و كما إذا ادّعى الوصي على الوارث أنّ الميّت أوصى للفقراء أو بخمس أو زكاة أو حجّ فأنكر الوارث، و نكل، فحينئذٍ يحبس المنكر حتّى يحلف، أو يقرّ. و في اليتيم يؤخّر حتّى يبلغ و يحلف.

و يمكن القضاء بالنكول هنا، و مثله لو قام شاهد بدين لميّت و وارثه الإمام، فإنّ حلف الإمام غير مشروع، بل يحبس الخصم أو يقضي عليه، و إن قال لي بيّنة فللحاكم أمره بإحضارها إن كان لا يفهم أنّه موضع الأمر، فإذا حضرت لم يسألها الحاكم إلّا بعد سؤال المدّعي.

ثمّ لا يقول اشهدا، بل من كان عنده كلام ذكره إن شاء، فإن أجابا بالفاسد اطرح، كقولهما بلغنا أنّ له عليه، و إن قطعا بالحقّ و طابق الدعوى، بحث عن عدالتهما، فإنّ علمها طلب من الخصم الجرح، فإن استمهله انظر [1] ثلاثاً، و إن قال لا جرح عندي حكم بسؤال المدّعي.

و يستحب له أن يقول للغريم ادّعي عليك بكذا، و شهد به هذان، و أنظرتك جرح الشهود فلم تفعل و ها أنا أحكم عليك. فلو طلب يمينه مع البيّنة لم يجب، إلّا مع تقديم دعوى صحيحة كإيفاء أو إبراء.

و لو كانت الدعوى على غائب أو على [2] غير مكلّف أو ميّت استحلف، و لو قال لي بيّنة غائبة ضرب له الحاكم أجلًا لإحضارها و كفل بخصمه، فيخرج عن الكفالة بمضي المدّة، قاله الشيخان [3]، و ليس له حبسه، و في المبسوط [4]، و الخلاف [5] ليس له إلزامه بكفيل. و منع ابن حمزة [6] من زيادة المدّة على ثلاثة.


[1] في باقي النسخ: أنظره.

[2] هذه الكلمة غير موجودة في باقي النسخ.

[3] المقنعة: ص 733، النهاية: ص 339.

[4] المبسوط: ج 8 ص 160.

[5] الخلاف: ج 3 ص 320.

[6] الوسيلة: ص 212.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست