و آله و سلّم أمر بقتله، و يمكن حمله على الكراهة.
و يجب غسل موضع العضّة جمعاً بين نجاسة الكلب و إطلاق الأمر بالأكل، و قال الشيخ [1]: لا يجب لإطلاق الأمر [2] من غير أمر بالغسل.
درس 197 القسم الثاني كلّ آلة محدّدة قتل بها الممتنع
فإنّه يحلّ مع التسمية، كالسهم و السيف و الرمح و المعراض إذا خرق اللحم، و كذا السهم المحدّد و إن لم يكن فيه نصل.
و لو أصابا معترضين لم يحلّ، بخلاف ما فيه الحديد، و ظاهر سلار [3] تحريم الصيد [4] بهذه الآلات غير الكلب ما لم يذكّ، و هو نادر.
و لا يحلّ ما قتله المثقل كالحجر و البندق و الخشبة غير المحدودة، و في تحريم الرمي بقوس البندق قول للمفيد رحمه اللّٰه [5]، و قطع الفاضل [6] بجوازه و إن حرم ما قتله. و كذا قيل: يحرم أن يرمي [7] الصيد بما هو أكبر منه، و الكراهيّة أقوى.
و شرائط الحلّ به تسعة:
الأوّل [8]: كون الآلة محدّدة
تخرق أو فيها حديد.
الثاني: القصد إلى الإصابة بها،
فلو وقع السهم من يده فجرح الصيد فقتله
[1] الخلاف: ج 3 كتاب الصيد و الذباحة ص 245.
[2] سورة المائدة: 3.
[3] لم نعثر عليه.
[4] في «م» و «ز»: المصيد.
[5] المقنعة: ص 578.
[6] المختلف: ج 2 ص 676 و ص 208.
[7] في باقي النسخ: يحرم رمي.
[8] في «م» غير موجودة هذه الكلمة.