responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 397

و آله و سلّم أمر بقتله، و يمكن حمله على الكراهة.

و يجب غسل موضع العضّة جمعاً بين نجاسة الكلب و إطلاق الأمر بالأكل، و قال الشيخ [1]: لا يجب لإطلاق الأمر [2] من غير أمر بالغسل.

درس 197 القسم الثاني كلّ آلة محدّدة قتل بها الممتنع

فإنّه يحلّ مع التسمية، كالسهم و السيف و الرمح و المعراض إذا خرق اللحم، و كذا السهم المحدّد و إن لم يكن فيه نصل.

و لو أصابا معترضين لم يحلّ، بخلاف ما فيه الحديد، و ظاهر سلار [3] تحريم الصيد [4] بهذه الآلات غير الكلب ما لم يذكّ، و هو نادر.

و لا يحلّ ما قتله المثقل كالحجر و البندق و الخشبة غير المحدودة، و في تحريم الرمي بقوس البندق قول للمفيد رحمه اللّٰه [5]، و قطع الفاضل [6] بجوازه و إن حرم ما قتله. و كذا قيل: يحرم أن يرمي [7] الصيد بما هو أكبر منه، و الكراهيّة أقوى.

و شرائط الحلّ به تسعة:

الأوّل [8]: كون الآلة محدّدة

تخرق أو فيها حديد.

الثاني: القصد إلى الإصابة بها،

فلو وقع السهم من يده فجرح الصيد فقتله


[1] الخلاف: ج 3 كتاب الصيد و الذباحة ص 245.

[2] سورة المائدة: 3.

[3] لم نعثر عليه.

[4] في «م» و «ز»: المصيد.

[5] المقنعة: ص 578.

[6] المختلف: ج 2 ص 676 و ص 208.

[7] في باقي النسخ: يحرم رمي.

[8] في «م» غير موجودة هذه الكلمة.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست