responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 396

و نعني باستقراره الحياة إمكان حياته و لو نصف يوم، و قال ابن حمزة [1].

أدناه أن تطرف عينه أو تركض رجله أو يتحرّك ذنبه، و هو مروي [2].

و لو فقد الآلة عند إدراكه ففي صحيحة جميل بن دراج [3] عن الصادق عليه السَّلام يدع الكلب حتّى يقتله فيأكل منه، و عليها القدماء، و أنكرها ابن إدريس [4].

التاسع: كون الصيد ممتنعاً،

سواء كان وحشيّاً أو إنسيّاً، فلو قتل الكلب غير الممتنع لم يحلّ. و لو صالت البهائم الإنسيّة أو توحّشت فقتلها الكلب حلّت مع تعذّر التذكية.

و لا يشترط إسلام المعلّم، بل إسلام المرسل كافٍ و إن علمه المجوسي، و نقل الشيخ [5] فيه إجماعنا، و قال في المبسوط [6]: لا يحلّ ما علمه المجوسي، و يشهد للحلّ صحيحة سليمان بن خالد [7]، و للحرمة رواية عبد الرحمن بن سيابة [8]، و الأصحّ الحلّ، و تحمل الرواية على الكراهيّة.

و يحلّ أكل ما صاده الكلب الأسود البهيم، و منعه ابن الجنيد [9] لما روي [10] عن أمير المؤمنين عليه السَّلام أنّه لا يؤكل صيده و إنّ رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه


[1] الوسيلة: ص 356.

[2] وسائل الشيعة: باب 12 من أبواب الذبائح ح 1 ج 16 ص 264.

[3] وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب الصيد ح 1 ج 16 ص 218.

[4] السرائر: ج 3 ص 93.

[5] الخلاف: ج 3 ص 248.

[6] المبسوط: ج 6 ص 262.

[7] وسائل الشيعة: باب 15 من أبواب الصيد ح 1 ج 16 ص 227.

[8] وسائل الشيعة: باب 15 من أبواب الصيد ح 2 ج 16 ص 227.

[9] المختلف: ص 675.

[10] وسائل الشيعة: باب 10 من أبواب الصيد ح 2 ج 16 ص 224.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست