responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 360

الخامس: لو طلّق رجعيّاً و مات في العدّة أو ماتت توارثا،

و لو كان بائناً فلا إرث و إن ماتا في العدّة، إلّا أن يكون الطلاق في المرض فترثه إلى سنة، ما لم تتزوّج أو يبرأ من مرضه، و لو كان بسؤالها ففيه وجهان، مبنيّان على تعلّق الحكم بالطلاق في المرض، أو باعتبار التهمة. و كذا لو كانت أمة فأُعتقت أو كافرة فأسلمت.

و لو فسخ نكاحها بعيبها ففي إجراء الحكم وجه بعيد. أمّا لو فسخت نكاحه بعيبه لم يتوارثا قطعاً. و كذا لو فسخ النكاح بسبب الرضاع، سواء كانت هي المرضعة، أو بعض قرابة الزوج.

فرع:

لو طلّق الأسير مع أمارات إتلافه، أو المأخوذ للقود أو للرجم فالظاهر أنّه لا يطرّد الحكم فيه، و طرّده ابن الجنيد [1]، و حكم بالإرث إلى سنة، و جنّح إليه في المختلف [2] ثمّ قال: المشهور اختصاص الحكم بالمريض.

السادس: لو تزوّجت زوجة المفقود ثمّ ماتت و حضر الأوّل

فإن كان التزويج الثاني فاسداً؛ لعدم استيفاء الشرائط ورثها الأوّل، و إن كان صحيحاً فالمشهور إرث الثاني، و قال ابن الجنيد [3]: يرثها الأوّل و لو كان الثاني قد حازه، و فيه بعد.

السابع: لو طلّق بائناً و اشتبه ثمّ مات

فالأقرب القرعة. و كذا لو مات المسلم عن كفر و له زوجات تبعنه في الإسلام و لمّا تخيّر، و قيل: بالتشريك أو الوقف حتّى يصطلحن.

الثامن: لو طلّق معيّنة و اشتبه

ثمّ تزوّج اخرى، و مات عن أربع غير المطلّقة‌


[1] المختلف: ج 2 ص 752.

[2] المختلف: ج 2 ص 752.

[3] المختلف: ج 2 ص 752.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست