نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 360
الخامس: لو
طلّق رجعيّاً و مات في العدّة أو ماتت توارثا،
و لو كان
بائناً فلا إرث و إن ماتا في العدّة، إلّا أن يكون الطلاق في المرض فترثه إلى سنة،
ما لم تتزوّج أو يبرأ من مرضه، و لو كان بسؤالها ففيه وجهان، مبنيّان على تعلّق
الحكم بالطلاق في المرض، أو باعتبار التهمة. و كذا لو كانت أمة فأُعتقت أو كافرة
فأسلمت.
و لو فسخ
نكاحها بعيبها ففي إجراء الحكم وجه بعيد. أمّا لو فسخت نكاحه بعيبه لم يتوارثا
قطعاً. و كذا لو فسخ النكاح بسبب الرضاع، سواء كانت هي المرضعة، أو بعض قرابة
الزوج.
فرع:
لو طلّق
الأسير مع أمارات إتلافه، أو المأخوذ للقود أو للرجم فالظاهر أنّه لا يطرّد الحكم
فيه، و طرّده ابن الجنيد[1]، و حكم بالإرث إلى سنة، و جنّح إليه في
المختلف[2] ثمّ قال: المشهور اختصاص الحكم بالمريض.
السادس: لو تزوّجت زوجة
المفقود ثمّ ماتت و حضر الأوّل
فإن كان
التزويج الثاني فاسداً؛ لعدم استيفاء الشرائط ورثها الأوّل، و إن كان صحيحاً
فالمشهور إرث الثاني، و قال ابن الجنيد[3]: يرثها الأوّل و لو
كان الثاني قد حازه، و فيه بعد.
السابع: لو طلّق بائناً و
اشتبه ثمّ مات
فالأقرب
القرعة. و كذا لو مات المسلم عن كفر و له زوجات تبعنه في الإسلام و لمّا تخيّر، و
قيل: بالتشريك أو الوقف حتّى يصطلحن.