نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 359
أو لا، و هو ظاهر المفيد[1] و المرتضى[2] و
الحلبي[3] و الشيخ في الإستبصار[4]، و أكثر الأخبار[5] لم يفرق، و الفرق في رواية ابن أُذينة[6].
فرع:
لو كان لها
ولد ولد، فإن كان وارثاً فالأقرب أنّه كالولد، و إن لم يكن وارثاً، كما لو كان
هناك ولد للصلب ففيه نظر، من صدق الولد، و من عدم إرثه فتبقى علّة المنع موجودة، و
هي إدخال- المرأة عليهم- من يكرهونه.
الرّابع: لو زوّج
الفضوليّان الصغيرين،
و بلغ
أحدهما و أجاز ثمّ مات عزل من تركته نصيب الآخر، فإن مات قبل البلوغ فلا إرث، و إن
بلغ و ردّ فلا إرث، و إن بلغ و أجاز رغبة في الإرث فلا إرث، و يعلم ذلك بقوله و إن
أجاز مخبراً عن عدم الرغبة في الإرث أحلف على ذلك، فإن امتنع فلا إرث.
فرع:
لو كان أحد
الزوجين مباشراً للعقد، و باشر الفضولي عن الآخر، و مات من باشر عنه الفضولي قبل
إجازته فلا إرث، سواء كان قد بلغ، أم لا، و إن مات المباشر عن نفسه ففي عزل نصيب
الآخر و سريان الحكم نظر. و كذا لو كانا صغيرين و باشر الولي عن أحدهما.