responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 359

أو لا، و هو ظاهر المفيد [1] و المرتضى [2] و الحلبي [3] و الشيخ في الإستبصار [4]، و أكثر الأخبار [5] لم يفرق، و الفرق في رواية ابن أُذينة [6].

فرع:

لو كان لها ولد ولد، فإن كان وارثاً فالأقرب أنّه كالولد، و إن لم يكن وارثاً، كما لو كان هناك ولد للصلب ففيه نظر، من صدق الولد، و من عدم إرثه فتبقى علّة المنع موجودة، و هي إدخال- المرأة عليهم- من يكرهونه.

الرّابع: لو زوّج الفضوليّان الصغيرين،

و بلغ أحدهما و أجاز ثمّ مات عزل من تركته نصيب الآخر، فإن مات قبل البلوغ فلا إرث، و إن بلغ و ردّ فلا إرث، و إن بلغ و أجاز رغبة في الإرث فلا إرث، و يعلم ذلك بقوله و إن أجاز مخبراً عن عدم الرغبة في الإرث أحلف على ذلك، فإن امتنع فلا إرث.

فرع:

لو كان أحد الزوجين مباشراً للعقد، و باشر الفضولي عن الآخر، و مات من باشر عنه الفضولي قبل إجازته فلا إرث، سواء كان قد بلغ، أم لا، و إن مات المباشر عن نفسه ففي عزل نصيب الآخر و سريان الحكم نظر. و كذا لو كانا صغيرين و باشر الولي عن أحدهما.


[1] المقنعة: ص 687.

[2] الانتصار: ص 301.

[3] الكافي في الفقه: ص 374.

[4] الإستبصار: ج 4 ص 154.

[5] وسائل الشيعة: باب 6 من أبواب ميراث الأزواج ج 17 ص 517.

[6] وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب ميراث الأزواج ح 2 ج 17 ص 523.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست