نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 355
يرث؛ لقوله صلّى اللّٰه عليه و آله[1] السقط لا يرث و لا يورث.
و لا يشترط
حياته عند موت المورّث، فلو كان نطفة ورث إذا انفصل حيّاً.
و لا يشترط
استقرار الحياة، فلو سقط بجناية جان و تحرّك حركة تدلّ على الحياة ورث، و انتقل
ماله إلى وارثه. و لا اعتبار بالتقلّص الطبيعي.
و لو خرج
بعضه ميّتاً لم يرث.
و لا يشترط
الاستهلال؛ لأنّه قد يكون أخرس، بل يكفي الحركة البيّنة، و رواية عبد اللّٰه
بن سنان[2] باشتراط سماع صوته محمولة على التقيّة.
و كما يحجب
عن الإرث حتّى ينفصل حيّاً يحجب غيره ممن هو دونه، كما لو كان للميّت امرأة حامل و
اخوة فإنّه يرجى ميراثه حتّى يتبيّن.
و لو طلبت
المرأة الإرث أُعطيت الثمن إذا كانت زوجة. و لو طلب الأبوان أُعطيا السدسين و
الباقي موقوف. و لو طلب الاخوة فرض الحمل ذكرين؛ لنذور الزائد، فإن انكشف الحال
بخلافه استدرك، و يعلم وجوده حال موت المورث، بأن يوضع لدون ستة أشهر منذ الموت،
أو لأقصى الحمل إذا لم توطئ الام وطياً يصلح استناد الولد إليه.
و ثاني عشرها: بعد الدرجة
مع وجود أقرب،
فلا يرث
أبعد مع أقرب- حسب ما فصل، و يأتي إن شاء اللّٰه تعالى. و قد يكون وجوده
مانعاً عن بعض الإرث، و ذلك متحقّق في موضعين:
الأوّل: الولد بالنسبة إلى
الأبوين أو أحدهما
و إلى كلّ
من الزوجين، فإنّ الولد على الإطلاق يحجب الزوجين عن النصيب الأعلى إلى الأدنى، و
يحجب الذكر الأبوين أو أحدهما عمّا زاد عن السدس، و تحجب البنت الأبوين أو