نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 354
غيرهما أولى منهما، و إن شاركهما مساو انتقل إلى وارثه الحي ما ورثه.
و لو تساويا في الاستحقاق فلا تقديم، و يصير مال كلّ منهما لورثة الآخر، كأخوين
لأب و لكلّ منهما خال، فلو[1] لم يكن لهما وارث صار ما لهما للإمام.
و على قول
المفيد رحمه اللّٰه، لو كان لكلّ من الآخرين جدّ لأُم و لا مال لأحدهما
يقرع، فإن خرج توريث المعدم أوّلًا انتقل مال الآخر إليه و إلى جدّه، ثلثه لجدّه و
ثلثاه لأخيه، ثمّ يقدّر موت المعدم فيرث الموسر منه ثلثي ما انتقل إليه و ثلثه
لجدّ المعدم، و ينتقل ما ورثه الموسر إلى جدّه، فيجتمع لجدّه ثلث أصل ماله و ثلثا
ثلثيه، و ذلك سبعة اتساع ماله و لجدّ المعدم تسعان.
و لو خرج
توريث الموسر لم يرث من أخيه شيئاً، ثمّ يقدّر موت الموسر فيرث ماله أخوه و جدّه
أثلاثاً، فيكون لجدّه الثلث و لأخيه الثلثان، ينتقل ما صار لأخيه إلى جدّه، فيكون
لجدّ الموسر ثلث ماله و لجدّ المعدم ثلثاه فوجبت القرعة؛ لتغيّر الحكم بالتقدّم و
التأخّر، و على الأصحّ يصير مال الموسر بين جدّه و جدّ أخيه أثلاثاً لجدّه الثلث و
لجدّ أخيه الثلثان.
و كذا يقرع
على قوله لو كان لهما مال تساويا في قدره أو اختلفا، فإنّ جدّ المتقدّم في الموت
يفوز بأكثر مما يحصل له لو تأخّر موت مورّثه، و على الأصحّ يقسّم مال كلّ أخ بين
جدّه و جدّ أخيه أثلاثاً لجدّه ثلثه و لجدّ أخيه ثلثاه.
و لو تكثّرت
الغرقى لم يتغيّر الحكم، فيقدّر موت كلّ واحد و يورث بحسب الاستحقاق.
درس 185
و حادي عشرها: الحمل وارثه
ممنوع إلّا أن ينفصل حيّاً،