responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 327

و منع ابن إدريس [1] من شرائه لنفسه؛ لامتناع كونه موجباً قابلًا، و جوّزه الشيخ [2]؛ للأصل، و مكاتبة الهمداني [3]. و كذا له البيع على الطفل من ماله.

[هل للوصي الولاية على تزويج الأطفال؟]

و هل له الولاية على تزويج الطفل أو الطفلة؟ المروي [4] الجواز، و حمله بعضهم على الإذن له في التزويج، و منع بعضهم منه على الإطلاق، و به فحوى رواية [5]، و له تزويج من بلغ فاسد العقل، مع المصلحة.

[في جواز تفويض المضاربة]

و روى محمَّد بن مسلم [6] جواز تفويض المضاربة إلى الوصي على نصف الربح مع صغر الأولاد، و بها قال الجماعة، و قال ابن إدريس [7] الوصيّة إنّما تنفذ في ثلث المال قبل موته، و الربح تجدّد بعد موته، فلا تنفذ فيه الوصيّة.

و يجوز أن يوصي إليه بجعل إذا لم يزد عن اجرة المثل، و إن زاد اشترط الخروج من الثلث في الزائد أو إجازة الورثة، و لو لم يجعل له؛ فله اجرة المثل عن عمله، و في النهاية [8] و السرائر [9] له قدر كفايته، و في التبيان [10] و المبسوط [11] له أقل الأمرين، هذا مع الحاجة.


[1] السرائر: ج 3 ص 193.

[2] النهاية: ص 608.

[3] وسائل الشيعة: باب 89 من أبواب أحكام الوصايا ح 1 ج 13 ص 475.

[4] وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد ح 4 و 5 ج 14 ص 213.

[5] وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد ح 1 ج 14 ص 212.

[6] وسائل الشيعة: باب 92 من أبواب أحكام الوصايا ح 1 ج 13 ص 478.

[7] السرائر: ج 3 ص 192.

[8] النهاية: ص 361.

[9] السرائر: ج 2 ص 211.

[10] التبيان: ج 3 ذيل آية 6 من سورة النساء ص 119، و لكن ليس فيها أقلّ الأمرين بل يقول: «و الظاهر في أخبارنا أنّ له أجرة المثل».

[11] المبسوط: ج 2 ص 163.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست