نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 327
و منع ابن إدريس[1] من شرائه لنفسه؛ لامتناع كونه موجباً قابلًا، و جوّزه الشيخ[2]؛ للأصل، و مكاتبة الهمداني[3]. و كذا له البيع على الطفل من ماله.
[هل للوصي الولاية على
تزويج الأطفال؟]
و هل له
الولاية على تزويج الطفل أو الطفلة؟ المروي[4] الجواز، و حمله
بعضهم على الإذن له في التزويج، و منع بعضهم منه على الإطلاق، و به فحوى رواية[5]، و له
تزويج من بلغ فاسد العقل، مع المصلحة.
[في جواز تفويض المضاربة]
و روى
محمَّد بن مسلم[6] جواز تفويض المضاربة إلى الوصي على نصف الربح مع صغر
الأولاد، و بها قال الجماعة، و قال ابن إدريس[7] الوصيّة
إنّما تنفذ في ثلث المال قبل موته، و الربح تجدّد بعد موته، فلا تنفذ فيه الوصيّة.
و يجوز أن
يوصي إليه بجعل إذا لم يزد عن اجرة المثل، و إن زاد اشترط الخروج من الثلث في
الزائد أو إجازة الورثة، و لو لم يجعل له؛ فله اجرة المثل عن عمله، و في النهاية[8] و السرائر[9] له قدر
كفايته، و في التبيان[10] و المبسوط[11] له أقل
الأمرين، هذا مع الحاجة.