responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 326

المختلف [1] يجوز الردّ إذا لم يعلم بالوصيّة حتّى مات للحرج و الضرر، و لم نعلم له موافقاً عليه.

و قال الصدوق [2]: إذا أوصى إلى ولده وجب [3] القبول، و كذا إلى أجنبي إذا لم يجد غيره، و هما مرويّان [4] قويّان. و يجوز القبول متأخّراً عن الإيجاب.

و صيغة الوصيّة أوصيت إليك أو فوّضت أو جعلتك وصيّاً أو أقمتك مقامي في أمر أولادي أو حفظ أموالي أو كذا.

و لو قال أنت وصيّي و اقتصر، فإن كان هناك قرينة حال حمل عليه، و إلّا أمكن البطلان، و يحتمل التصرّف فيما لا بدّ منه، كحفظ المال و مئونة اليتيم.

و لو قبل الوصيّ فعلًا جاز، كما لو باع العين الموصى ببيعها. و على ما قلناه من اللزوم بالموت و عدم الردّ، فلا عبرة بقبول الوصي و عدمه، بل العبرة بعدم الردّ الذي يبلغ الموصي فإن حصل و إلّا التزم.

و الوصي أمين لا يضمن، إلّا مع التعدّي أو التفريط.

و له أن يوكّل فيما جرت العادة بالتوكيل فيه، و في غيره على الأقوى.

و استيفاء دينه ممّا في يده من غير مراجعة الحاكم، سواء أمكنه إثباته عند الحاكم، أم لا على الأقوى، و في النهاية [5] يجوز أن يأخذ من تحت يده إلّا ما تقوم له به البيّنة، و ابن إدريس [6] ظاهره جواز ذلك مع فقد البيّنة، و كذا يقضي دين غيره مع علمه بعد إحلافه، و قيل: لا بدّ من الثبوت عند الحاكم و حكمه، و هو قويّ.


[1] المختلف: ج 2 ص 499.

[2] المقنع (ضمن الجوامع الفقهيّة): ص 39.

[3] في باقي النسخ: وجب عليه.

[4] وسائل الشيعة: باب 24 من أبواب أحكام الوصايا ح 1 ج 13 ص 400، و باب 23 ح 2 ص 398.

[5] النهاية: ص 608.

[6] السرائر: ج 3 ص 192.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست