نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 326
المختلف[1]
يجوز الردّ إذا لم يعلم بالوصيّة حتّى مات للحرج و الضرر، و لم نعلم له موافقاً
عليه.
و قال
الصدوق[2]: إذا أوصى إلى ولده وجب[3] القبول، و
كذا إلى أجنبي إذا لم يجد غيره، و هما مرويّان[4] قويّان. و
يجوز القبول متأخّراً عن الإيجاب.
و صيغة
الوصيّة أوصيت إليك أو فوّضت أو جعلتك وصيّاً أو أقمتك مقامي في أمر أولادي أو حفظ
أموالي أو كذا.
و لو قال أنت
وصيّي و اقتصر، فإن كان هناك قرينة حال حمل عليه، و إلّا أمكن البطلان، و يحتمل
التصرّف فيما لا بدّ منه، كحفظ المال و مئونة اليتيم.
و لو قبل
الوصيّ فعلًا جاز، كما لو باع العين الموصى ببيعها. و على ما قلناه من اللزوم
بالموت و عدم الردّ، فلا عبرة بقبول الوصي و عدمه، بل العبرة بعدم الردّ الذي يبلغ
الموصي فإن حصل و إلّا التزم.
و الوصي
أمين لا يضمن، إلّا مع التعدّي أو التفريط.
و له أن
يوكّل فيما جرت العادة بالتوكيل فيه، و في غيره على الأقوى.
و استيفاء
دينه ممّا في يده من غير مراجعة الحاكم، سواء أمكنه إثباته عند الحاكم، أم لا على
الأقوى، و في النهاية[5] يجوز أن يأخذ من تحت يده إلّا ما تقوم له به
البيّنة، و ابن إدريس[6] ظاهره جواز ذلك مع فقد البيّنة، و كذا يقضي
دين غيره مع علمه بعد إحلافه، و قيل: لا بدّ من الثبوت عند الحاكم و حكمه، و هو
قويّ.