نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 31
فله ثواب المجاهدين، و أفضلها ما قرب من الثغر. و كلّ من وطّن نفسه
على الإعلام و المحافظة من أهل الثغور فهو مرابط. و يكره نقل الأهل و الذرّية
إليه.
و المجاهدون
ثلاثة: أهل الكتاب و هم اليهود و النصارى، و بحكمهم من له شبهة كتاب كالمجوس، و
الحق بهم ابن الجنيد[1] الصابئة، و من عداهم من المشركين، و البغاة
على الامام العادل. و الواجب قتال الكتابي حتّى يسلم أو يتذمّم أو يقتل، و قتال
المشرك حتّى يسلم أو يقتل، و قتال الباغي حتّى يفيء أو يقتل.
و يبدأ
بقتال من يليه، إلّا أن يكون الأبعد أشدّ خطراً، و من ثمّ أغار رسول اللّٰه
صلى اللّٰه عليه و آله[2] على الحارث بن أبي
ضرار لمّا بلغه أنّه يجمع له، و كان بينه و بينه عدوّ أقرب، و كذا فعل بخالد بن
سفيان الهذلي[3]، أو يكون الأقرب مهادناً.
و لا يجوز
القتال إلّا بعد الدعاء إلى الإسلام، بإظهار الشهادتين و التزام جميع أحكام
الإسلام، و الداعي هو الإمام أو نائبه، و لو قوتلوا مرّة بعد الدعاء كفى عمّا
بعدها، و من ثمّ غزا النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله[4] بني
المصطلق غارين فاستأصلهم.
و لا يجوز
في أشهر الحرم، و هي رجب و ذو القعدة و ذو الحجّة و المحرّم، إلّا أن يبدأ العدوّ
بالقتال فيها، أو لا يرى حرمتها.
و يكفّ عن
النساء و إن أعنّ إلّا مع الضرورة، و كذا عن الصبيان و المجانين و أسرى المسلمين،
و لو لم يمكن الفتح إلّا بقتلهم جاز، و على القاتل الكفّارة في