responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 30

و من عجز بنفسه و تمكّن من إقامة غيره مقامه وجب عند الشيخ [1] و ابن إدريس [2]، و لو قدر فأقام غيره مقامه سقط عنه، إلّا أن يعيّنه الامام، و يجوز الاستئجار للجهاد عندنا.

و إنّما يجب بشرط دعاء الامام العادل أو نائبه. و لا يجوز مع الجائر اختياراً، إلّا أن يخاف على بيضة الإسلام- و هي أصله و مجتمعة- من الاصطلام، أو يخاف اصطلام قوم من المسلمين، فيجب على من يليهم الدفاع عنهم.

و لو احتيج إلى مدد من غيرهم وجب لكفّهم لا لإدخالهم في الإسلام، و كذا لو كان بين أهل الحرب و دهمهم عدوّ و خاف منه على نفسه جاز له أن يجاهد دفاعاً لا إعانة للكفّار، و قيّد في النهاية [3] العدوّ لأهل الحرب بالكفر، و كذا كلّ من خشي على نفسه مطلقاً. و ظاهر الأصحاب عدم تسمية ذلك كلّه جهاداً بل دفاع، و تظهر الفائدة في حكم الشهادة و الفرار و قسمة الغنيمة و شبهها.

[أحكام الجهاد و المرابطة]

و أمّا الرباط ففضله كثير، سواء كان بنفسه أو غلامه أو دابّته، في حضور الامام و غيبته.

و من نذر المرابطة وجبت مطلقاً، و كذا لو نذر صرف مال فيها، و لا يجوز صرفه في البرّ حال الغيبة على الأصحّ. و لو آجر نفسه أو قبل الجعل عليها قام بها، و لا يجب ردّ المال على الباذل أو وارثه حال الغيبة، و أوجبه الشيخ [4]، فإن لم يجد الوارث قام بها، و هو مخصّص لعموم الأدلّة بغير ثبت.

و أقلّها ثلاثة أيّام، و نقل ابن الجنيد [5] ليلة، و أكثرها أربعون يوماً، فإن زاد‌


[1] النهاية: ص 289.

[2] السرائر: ج 2 ص 3.

[3] النهاية: ص 291.

[4] المبسوط: ج 2 ص 9.

[5] المختلف: ج 1 ص 325.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست