نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 30
و من عجز بنفسه و تمكّن من إقامة غيره مقامه وجب عند الشيخ[1] و ابن إدريس[2]، و لو قدر فأقام غيره مقامه سقط عنه، إلّا أن يعيّنه الامام،
و يجوز الاستئجار للجهاد عندنا.
و إنّما يجب
بشرط دعاء الامام العادل أو نائبه. و لا يجوز مع الجائر اختياراً، إلّا أن يخاف
على بيضة الإسلام- و هي أصله و مجتمعة- من الاصطلام، أو يخاف اصطلام قوم من
المسلمين، فيجب على من يليهم الدفاع عنهم.
و لو احتيج
إلى مدد من غيرهم وجب لكفّهم لا لإدخالهم في الإسلام، و كذا لو كان بين أهل الحرب
و دهمهم عدوّ و خاف منه على نفسه جاز له أن يجاهد دفاعاً لا إعانة للكفّار، و قيّد
في النهاية[3] العدوّ لأهل الحرب بالكفر، و كذا كلّ من خشي على نفسه
مطلقاً. و ظاهر الأصحاب عدم تسمية ذلك كلّه جهاداً بل دفاع، و تظهر الفائدة في حكم
الشهادة و الفرار و قسمة الغنيمة و شبهها.
[أحكام الجهاد و المرابطة]
و أمّا
الرباط ففضله كثير، سواء كان بنفسه أو غلامه أو دابّته، في حضور الامام و غيبته.
و من نذر
المرابطة وجبت مطلقاً، و كذا لو نذر صرف مال فيها، و لا يجوز صرفه في البرّ حال
الغيبة على الأصحّ. و لو آجر نفسه أو قبل الجعل عليها قام بها، و لا يجب ردّ المال
على الباذل أو وارثه حال الغيبة، و أوجبه الشيخ[4]، فإن لم
يجد الوارث قام بها، و هو مخصّص لعموم الأدلّة بغير ثبت.
و أقلّها
ثلاثة أيّام، و نقل ابن الجنيد[5] ليلة، و أكثرها
أربعون يوماً، فإن زاد