responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 279

كان ملك الوارث و إن وجب صرفه في التكفين، و الجامع باستغناء المسجد عن المصلين كاستغناء الميّت عن الكفن فاسد؛ لأنّ اليأس حاصل في الميّت، بخلاف المسجد؛ لرجاء عمارة القرية و صلاة المارّة. و كذا لا تخرج الدار بانهدامها عن الوقف، فتبقى عرصتها و آلاتها وقفاً.

و لا يجوز بيع الوقف، إلّا إذا خيف من خرابه أو خلف أربابه المؤدّي إلى فساد، و جوّز المفيد [1] بيعه إذا كان أنفع من بقائه، و المرتضى [2] إذا دعتهم حاجة شديدة، و الصدوق [3] و ابن البرّاج [4] جوّزا بيع غير المؤبّد، و سدّ ابن إدريس [5] الباب، و هو نادر مع قوته، و المسألة مستوفاة في شرح الإرشاد [6].

و لا يجوز تغيير شرط الواقف ما أمكن، و قال المفيد [7]: لو أحدث الموقوف عليهم ما يمنع الشرع من معونتهم، أو يكون تغيير الشرط أرد على الموقوف عليهم جاز تغييره.

و لو شرط الواقف بيعه عند حاجتهم أو وقوع الفتنة بينهم فأولى بالجواز. و في شراء بدله في هذه المواضع نظر، من أنّه أقرب إلى التأبيد، و هو خيرة ابن الجنيد [8]، و من زوال المتعلّق و هو قول الشيخ [9].

و لو انقلعت نخلة أو انكسرت و أمكن إجارتها وجب، و إلّا بيعت. و كذا لو‌


[1] المقنعة: ص 653.

[2] الانتصار: ص 226.

[3] حكاه عنه في المختلف: ج 2 ص 489.

[4] المهذّب: ج 2 ص 87.

[5] السرائر: ج 3 ص 153.

[6] لم يوجد لدينا.

[7] المقنعة: ص 652.

[8] لم نعثر عليه، و في المختلف نسب اليه القول بالمنع مطلقاً، راجع المختلف: ج 2 ص 489.

[9] المبسوط: ج 3 ص 300.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست