نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 279
كان ملك الوارث و إن وجب صرفه في التكفين، و الجامع باستغناء المسجد
عن المصلين كاستغناء الميّت عن الكفن فاسد؛ لأنّ اليأس حاصل في الميّت، بخلاف
المسجد؛ لرجاء عمارة القرية و صلاة المارّة. و كذا لا تخرج الدار بانهدامها عن
الوقف، فتبقى عرصتها و آلاتها وقفاً.
و لا يجوز
بيع الوقف، إلّا إذا خيف من خرابه أو خلف أربابه المؤدّي إلى فساد، و جوّز المفيد[1] بيعه إذا
كان أنفع من بقائه، و المرتضى[2] إذا دعتهم حاجة
شديدة، و الصدوق[3] و ابن البرّاج[4] جوّزا بيع غير
المؤبّد، و سدّ ابن إدريس[5] الباب، و هو نادر
مع قوته، و المسألة مستوفاة في شرح الإرشاد[6].
و لا يجوز
تغيير شرط الواقف ما أمكن، و قال المفيد[7]: لو أحدث الموقوف
عليهم ما يمنع الشرع من معونتهم، أو يكون تغيير الشرط أرد على الموقوف عليهم جاز
تغييره.
و لو شرط
الواقف بيعه عند حاجتهم أو وقوع الفتنة بينهم فأولى بالجواز. و في شراء بدله في
هذه المواضع نظر، من أنّه أقرب إلى التأبيد، و هو خيرة ابن الجنيد[8]، و من زوال
المتعلّق و هو قول الشيخ[9].
و لو انقلعت
نخلة أو انكسرت و أمكن إجارتها وجب، و إلّا بيعت. و كذا لو