نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 278
الشجرة فلا، و إن كان نخلًا لم يؤبّر.
و لو أعتق
الموقوف عليه الأمة بطل و لو قلنا بملكه؛ لما فيه من إبطال حقّ الموقوف عليهم.
و لو أعتق
الشريك حصّته صحّ. و في السراية إلى الوقف وجهان، مبنيّان على المالك، فإن قلنا هو
اللّٰه تعالى أو الواقف فلا سراية، و إن جعلناه الموقوف عليه فالأقرب عدم
السراية؛ لأنّه لا ينفذ فيه مباشرة، و هو أقوى من السراية، و أفاد المحقّق[1] لزوم
السراية على هذا القول؛ لقوّتها على المباشرة؛ لتوقّفها على حصر الملك في المعتق،
بخلاف السراية فإنّها افتكاك محض، فحينئذٍ يكون بمثابة إتلاف الحصّة فيغرم قيمتها
للموقوف عليه.
و في شراء
حصّته من عبد يكون وقفاً أو اختصاص البطن الموجود بها وجهان. و كذا لو قتل الموقوف
و نفقة الموقوف على أرباب الوقف إن قلنا بالملك، و إلّا ففي كسبه، فإن تعذّر
فعليهم.
و لو عتق
بعارض زال ملكه و وقفه و نفقته.
و لو جنى
عليه في الطرف عمداً فلهم القصاص مع المكافأة و العفو على مال، و إن كان خطأ فلهم
المال، و في مصرفه الوجهان.
و لو جنى[2] فاقتصّ منه
بطل الوقف، و إن كان طرفاً فباقيه وقف، و لو كانت خطأ تعلّقت بكسبه؛ لأنّ المولى
لا يعقل عبداً، و لا يتوقّع عتقه غالباً، و لا تهدر الجناية، و لا سبيل إلى رقّه،
و لو لم يكن ذا كسب فالتعلّق برقبته قويّ، كما لو استحقّ قتله.
و لو خرب
المسجد لم تعد عرصته إلى الواقف طلقاً، و كذا لو خربت القرية.
و قياسه على
عود الكفن إلى الورثة عند اليأس من الميّت باطل؛ لأنّ الكفن