responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 274

درس 170 [في أصناف الموقوف عليهم]

لو جعل مال الوقف بعد أولاده أو غيرهم إلى الفقراء عمّ، و قال ابن الجنيد [1]: يخصّ به فقراء أقاربه، فإن فقدوا فغيرهم، و لعلّه أراد الأفضليّة.

و لو وقف على مواليه و كان له أحد المعنيين صرف إليه، و إن اجتمعا فالمشهور صرفه إليهما، و قيل: يبطل، بناء على منع أعمال المشترك في معنييه، و لو كان بلفظ المفرد فوجهان مرتّبان، و أولى بالبطلان.

و لو وقف على مستحقّي الخمس فهم بنو هاشم، و في النهاية [2] لولد أبي طالب و العباس، و لم نقف على وجهه. و يدخل في انساله أولاد البنين و البنات، و الذكر كالأنثى على الأظهر، و قال ابن الجنيد [3]: كالميراث، و هو حسن إن قال على كتاب اللّٰه، و لو قال على من انتسب إليّ اشترط فيه الاتّصال بالذكور.

و لو وقف على الأقرب إليه نزل على الإرث. و لو وقف على أولاده، ثمّ الأقرب إليه فاجتمع اخوة متفرّقون بعد أولاده فالظاهر اشتراكهم، و قال الشيخ [4]: ينفرد به الأشقّاء، و يحتمل خروج كلالة الأب خاصّة كالميراث.

و لو وقف المسلم على الفقراء فهو لفقراء المسلمين، و الكافر لفقراء نحلته.

و يفرّق في فقراء بلد الوقف و من حضره، و لا يجب تتبّع الغائب، و لو تتبّعه جاز، و لا ضمان في الأقرب، بخلاف الزكاة. و الفرق أنّ الفقراء فيها لبيان المصرف، بخلاف الوقف. و لا يجزي أقلّ من ثلاثة مراعاة لأقل الجمع. و لا تجب‌


[1] المختلف: ج 2 ص 496.

[2] النهاية: ص 599.

[3] المختلف: ج 2 ص 493.

[4] المبسوط: ج 3 ص 297.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست