نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 274
درس 170 [في
أصناف الموقوف عليهم]
لو جعل مال
الوقف بعد أولاده أو غيرهم إلى الفقراء عمّ، و قال ابن الجنيد[1]: يخصّ به
فقراء أقاربه، فإن فقدوا فغيرهم، و لعلّه أراد الأفضليّة.
و لو وقف
على مواليه و كان له أحد المعنيين صرف إليه، و إن اجتمعا فالمشهور صرفه إليهما، و
قيل: يبطل، بناء على منع أعمال المشترك في معنييه، و لو كان بلفظ المفرد فوجهان
مرتّبان، و أولى بالبطلان.
و لو وقف
على مستحقّي الخمس فهم بنو هاشم، و في النهاية[2] لولد أبي
طالب و العباس، و لم نقف على وجهه. و يدخل في انساله أولاد البنين و البنات، و
الذكر كالأنثى على الأظهر، و قال ابن الجنيد[3]: كالميراث،
و هو حسن إن قال على كتاب اللّٰه، و لو قال على من انتسب إليّ اشترط فيه
الاتّصال بالذكور.
و لو وقف
على الأقرب إليه نزل على الإرث. و لو وقف على أولاده، ثمّ الأقرب إليه فاجتمع اخوة
متفرّقون بعد أولاده فالظاهر اشتراكهم، و قال الشيخ[4]: ينفرد به
الأشقّاء، و يحتمل خروج كلالة الأب خاصّة كالميراث.
و لو وقف
المسلم على الفقراء فهو لفقراء المسلمين، و الكافر لفقراء نحلته.
و يفرّق في
فقراء بلد الوقف و من حضره، و لا يجب تتبّع الغائب، و لو تتبّعه جاز، و لا ضمان في
الأقرب، بخلاف الزكاة. و الفرق أنّ الفقراء فيها لبيان المصرف، بخلاف الوقف. و لا
يجزي أقلّ من ثلاثة مراعاة لأقل الجمع. و لا تجب