responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 164

و الممتنع عقلًا كالجمع بين النقيضين، أو عادة كالصعود إلى السماء، أو شرعاً كترك الصلاة، فإنّ كلّ ذلك لا ينعقد.

و لو تجدّد العجز فكالمقارن، إلّا أن تعود القدرة في غير المقيّد بوقتٍ.

و التقييد بالاستقبال، ليخرج به الحلف على الماضي و الحال إن تصوّر، و هي الغموس في الإثم، المتوعّد عليها بالنار في قوله تعالى «إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَ أَيْمٰانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلًا» [1] الآية، إن كانت كاذبة و تعمّد، و إلّا فهي لغو.

و لا كفّارة للغموس سوى الاستغفار، و إن تضمّنت ظلماً فَبعُد ردّه؛ لقوله صلّى اللّٰه عليه و آله [2]: خمس من الكبائر لا كفارة فيهن الإشراك باللّٰه، و عقوق الوالدين، و بهت المسلم، و الفرار من الزحف، و اليمين الغموس.

و لو اكره على يمين الغموس تأوّل في المفرد، أو الإسناد، فالمفرد كقصد أحد معاني المشترك أو المجاز، مثل أن يريد بالمكاتبة تحصيل العتق، و بالحمار البليد.

و الإسناد ما فعلته بمصر أو في سفر أو وقت العصر.

و لو كتب الواهب ابتياعاً و أشهد، حلف على الشراء مورياً، و لو لم يحسن فلا شي‌ء عليه، و ليس للظالم التأويل، و لا يخرج به عن الغموس، فإنّ النيّة نيّة المستحلف المحقّ.

و لو كرّر اليمين من غير مغايرة في المتعلّق، فالظاهر أنّها واحدة قاله جماعة، سواء قصد التأكيد، أو التأسيس.

درس 152 [في أحكامها]

قد تجب اليمين في مثل إنقاذ مؤمن من ظالم، و إن كان كاذباً و يتأوّل، و قد‌


[1] آل عمران: الآية 77.

[2] مسند أحمد بن حنبل: ج 2 ص 362 و فيه بدل عقوق الوالدين قتل النفس بغير حق.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست