نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 164
و الممتنع عقلًا كالجمع بين النقيضين، أو عادة كالصعود إلى السماء،
أو شرعاً كترك الصلاة، فإنّ كلّ ذلك لا ينعقد.
و لو تجدّد
العجز فكالمقارن، إلّا أن تعود القدرة في غير المقيّد بوقتٍ.
و التقييد
بالاستقبال، ليخرج به الحلف على الماضي و الحال إن تصوّر، و هي الغموس في الإثم،
المتوعّد عليها بالنار في قوله تعالى «إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ
بِعَهْدِ اللّٰهِ وَ أَيْمٰانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلًا»[1] الآية، إن
كانت كاذبة و تعمّد، و إلّا فهي لغو.
و لا كفّارة
للغموس سوى الاستغفار، و إن تضمّنت ظلماً فَبعُد ردّه؛ لقوله صلّى اللّٰه
عليه و آله[2]: خمس من الكبائر لا كفارة فيهن الإشراك باللّٰه، و
عقوق الوالدين، و بهت المسلم، و الفرار من الزحف، و اليمين الغموس.
و لو اكره
على يمين الغموس تأوّل في المفرد، أو الإسناد، فالمفرد كقصد أحد معاني المشترك أو
المجاز، مثل أن يريد بالمكاتبة تحصيل العتق، و بالحمار البليد.
و الإسناد
ما فعلته بمصر أو في سفر أو وقت العصر.
و لو كتب
الواهب ابتياعاً و أشهد، حلف على الشراء مورياً، و لو لم يحسن فلا شيء عليه، و
ليس للظالم التأويل، و لا يخرج به عن الغموس، فإنّ النيّة نيّة المستحلف المحقّ.
و لو كرّر
اليمين من غير مغايرة في المتعلّق، فالظاهر أنّها واحدة قاله جماعة، سواء قصد
التأكيد، أو التأسيس.
درس 152 [في أحكامها]
قد تجب
اليمين في مثل إنقاذ مؤمن من ظالم، و إن كان كاذباً و يتأوّل، و قد