نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 151
هيئة غير مشروعة، كركوعين في ركعة و سجدة واحدة بطل رأساً.
و لو نذر
هيئة في غير وقتها، كالكسوف و العيد فوجهان. و لو أطلق عدداً لزمه التثنية؛ لأنّه
غالب النوافل. و قيل: يجوز محاذاة الفرائض فيصلي ثلاثاً أو أربعاً بتسليمة.
و لو نذر
صلاة و أطلق، قيل: تجزي الركعة؛ للتعبد بها، و الأقرب الركعتان؛ للنهي[1] عن
البتيراء، و في إجزاء الثلاث أو الأربع الوجهان.
و لا يجزي
الخمس فصاعداً بتسليمة، إلّا أن يقيّده في نذره على تردّد. و لو قيّده بركعة واحدة
فالأقرب الانعقاد، و النهي عن التنفّل بها، و قد يلزم منه إجزاء الواحدة عند إطلاق
نذر الصلاة.
و لا تجزي
الفريضة عند إطلاق الصلاة على الأقوى؛ لأنّ التأسيس أولى من التأكيد.
و لو نذر
سجوداً انعقد، بخلاف الركوع. و لو نذر الوضوء أو الغسل المندوب، أو التيمّم انعقد،
لكن يراعى في التيمّم الشرعيّة الغالبة.
و لو عيّن
وقتاً فاتّفق كونه متطهّراً لم يجب الحدث. و لو نذر الطهارة حمل على الحقيقة، و هي
المائيّة.
و في وجوب
التيمّم عند تعذّرها نظر، أقربه الوجوب. و لو قلنا الطهارة مقولة بالتواطىء تخيّر
في الثلاثة، و إن كانت بالتشكيك احتمل حملها على الأقل و الأعلى و التخيير.
و لو نذر
العبادة في وقت بعينه تعيّن، و لو فعله في غيره لم يجز، و كفّر إن تشخّص. و لو
نذرها في مكان معيّن فكذلك، فلو فعله في الأفضل فالأقرب الإجزاء؛ لما روي[2] أنّ أمير
المؤمنين عليه السَّلام أمر من نذر إتيان بيت المقدس بمسجد الكوفة.