responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 151

هيئة غير مشروعة، كركوعين في ركعة و سجدة واحدة بطل رأساً.

و لو نذر هيئة في غير وقتها، كالكسوف و العيد فوجهان. و لو أطلق عدداً لزمه التثنية؛ لأنّه غالب النوافل. و قيل: يجوز محاذاة الفرائض فيصلي ثلاثاً أو أربعاً بتسليمة.

و لو نذر صلاة و أطلق، قيل: تجزي الركعة؛ للتعبد بها، و الأقرب الركعتان؛ للنهي [1] عن البتيراء، و في إجزاء الثلاث أو الأربع الوجهان.

و لا يجزي الخمس فصاعداً بتسليمة، إلّا أن يقيّده في نذره على تردّد. و لو قيّده بركعة واحدة فالأقرب الانعقاد، و النهي عن التنفّل بها، و قد يلزم منه إجزاء الواحدة عند إطلاق نذر الصلاة.

و لا تجزي الفريضة عند إطلاق الصلاة على الأقوى؛ لأنّ التأسيس أولى من التأكيد.

و لو نذر سجوداً انعقد، بخلاف الركوع. و لو نذر الوضوء أو الغسل المندوب، أو التيمّم انعقد، لكن يراعى في التيمّم الشرعيّة الغالبة.

و لو عيّن وقتاً فاتّفق كونه متطهّراً لم يجب الحدث. و لو نذر الطهارة حمل على الحقيقة، و هي المائيّة.

و في وجوب التيمّم عند تعذّرها نظر، أقربه الوجوب. و لو قلنا الطهارة مقولة بالتواطى‌ء تخيّر في الثلاثة، و إن كانت بالتشكيك احتمل حملها على الأقل و الأعلى و التخيير.

و لو نذر العبادة في وقت بعينه تعيّن، و لو فعله في غيره لم يجز، و كفّر إن تشخّص. و لو نذرها في مكان معيّن فكذلك، فلو فعله في الأفضل فالأقرب الإجزاء؛ لما روي [2] أنّ أمير المؤمنين عليه السَّلام أمر من نذر إتيان بيت المقدس بمسجد الكوفة.


[1] النهاية لابن الأثير: ج 1 ص 93 مادة بتر.

[2] وسائل الشيعة: باب 45 من أبواب أحكام المساجد ح 1 ج 4 ص 529.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست