responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 150

اعتبار اللفظ فيه، فاعتبره ابن إدريس [1] خلافاً للشيخين [2].

و هل يشترط نيّة القربة للصيغة، أو يكفي التقرّب في الصيغة؟ الأقرب الثاني.

و لا بدّ من كون متعلّقه مقدوراً، فلو نذر الممتنع عقلًا أو عادة، كالجمع بين الضدين، و الصعود إلى السماء فلغوٌ. و لو تجدّد العجز انفسخ، فإن عادت القدرة عاد.

قيل: و يكفّر لو عجز بعد وقته و التمكّن من فعله، و هو حقّ إن كان مضيقاً، أو غلب على ظنّه العجز بعده، و إلّا فلا كفّارة.

و لو نذر الحجّ لعامه فصدّ أو أُحصر سقط، و لا قضاء. و لو تركه فمات قبل مضيّ الزمان فكذلك، و كذا لو مرض أو منعه عدوّ على إشكال، من توهّم ارتفاع العذر لو سافر، و من امتناع وقوع خلاف معلوم اللّٰه تعالى، و فيه بحث كلامي.

و في تعلّق النذر بالمباح شرطاً أو جزاء نظر، أقربه متابعة الاولى في الدين أو الدنيا، و مع التساوي جانب النذر؛ لرواية الحسن بن علي [3] عن أبي الحسن عليه السَّلام في جارية حلف منها بيمين فقال للّٰه علي أن لا أبيعها فقال: أوف للّٰه بنذرك. و فيه دقيقة.

و لو نذر صلاة مشروعة وجبت، و إن كانت فريضة تأكّدت و تعرّض للكفّارة، و في المبسوط [4] و السرائر [5] لا ينعقد نذر صيام أوّل رمضان، و إن نذر‌


[1] السرائر: ج 3 ص 64.

[2] النهاية: ص 562 المقنعة: ص 563.

[3] وسائل الشيعة: باب 17 من أبواب كتاب النذر و العهد ح 11 ج 16 ص 201.

[4] لم نعثر عليه في المبسوط و لكن حكاه العلامة في المختلف و ولده في الإيضاح عن المبسوط، راجع مختلف الشيعة: ج 2 ص 663 س 12 و إيضاح الفوائد: ج 4 ص 51.

و من القريب جدّاً أنّه قد كان جزء من كتاب النذر من المبسوط في أيدي العلامة و ولده و الشهيدين و لكن لم يصل إلينا و لا يوجد في المبسوط المطبوع، و الشاهد عليه ما سيمرّ عليك من التعليقات الاتية.

[5] السرائر: ج 3 ص 68.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست