نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 150
اعتبار اللفظ فيه، فاعتبره ابن إدريس[1] خلافاً للشيخين[2].
و هل يشترط
نيّة القربة للصيغة، أو يكفي التقرّب في الصيغة؟ الأقرب الثاني.
و لا بدّ من
كون متعلّقه مقدوراً، فلو نذر الممتنع عقلًا أو عادة، كالجمع بين الضدين، و الصعود
إلى السماء فلغوٌ. و لو تجدّد العجز انفسخ، فإن عادت القدرة عاد.
قيل: و يكفّر
لو عجز بعد وقته و التمكّن من فعله، و هو حقّ إن كان مضيقاً، أو غلب على ظنّه
العجز بعده، و إلّا فلا كفّارة.
و لو نذر
الحجّ لعامه فصدّ أو أُحصر سقط، و لا قضاء. و لو تركه فمات قبل مضيّ الزمان فكذلك،
و كذا لو مرض أو منعه عدوّ على إشكال، من توهّم ارتفاع العذر لو سافر، و من امتناع
وقوع خلاف معلوم اللّٰه تعالى، و فيه بحث كلامي.
و في تعلّق
النذر بالمباح شرطاً أو جزاء نظر، أقربه متابعة الاولى في الدين أو الدنيا، و مع
التساوي جانب النذر؛ لرواية الحسن بن علي[3] عن أبي الحسن عليه
السَّلام في جارية حلف منها بيمين فقال للّٰه علي أن لا أبيعها فقال: أوف
للّٰه بنذرك. و فيه دقيقة.
و لو نذر
صلاة مشروعة وجبت، و إن كانت فريضة تأكّدت و تعرّض للكفّارة، و في المبسوط[4] و السرائر[5] لا ينعقد
نذر صيام أوّل رمضان، و إن نذر
[3] وسائل
الشيعة: باب 17 من أبواب كتاب النذر و العهد ح 11 ج 16 ص 201.
[4] لم
نعثر عليه في المبسوط و لكن حكاه العلامة في المختلف و ولده في الإيضاح عن
المبسوط، راجع مختلف الشيعة: ج 2 ص 663 س 12 و إيضاح الفوائد: ج 4 ص 51.
و من
القريب جدّاً أنّه قد كان جزء من كتاب النذر من المبسوط في أيدي العلامة و ولده و
الشهيدين و لكن لم يصل إلينا و لا يوجد في المبسوط المطبوع، و الشاهد عليه ما
سيمرّ عليك من التعليقات الاتية.