responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 149

كتاب النذر و العهد

[تعريف النذر و أحكامه]

أمّا النذر: فهو التزام الكامل، المسلم، المختار، القاصد، غير المحجور عليه بفعل أو ترك بقوله للّٰه ناوياً القربة.

و يستحب الوفاء بنذر الكافر إذا أسلم، و بما لم يقرن بقوله للّٰه أو غيره من الأسماء الخاصّة، و قال ابن حمزة [1]: إن قال عليّ كذا إن كان كذا وجب الوفاء و لا كفارة، و إن قال عليّ كذا استحبّ الوفاء، ففرق بين المشروط و غيره، و فيه بعد.

و للزوج حلّ نذر الزوجة فيما عدا فعل الواجب و ترك المحرّم، حتّى في الجزاء عليهما. و كذا السيّد لعبده، و الوالد لولده على الظاهر. و لو زال الحجر قبل الحلّ لزم في الأقوى. و ينقسم إلى معلّق على شرط، و متبرّع به.

و الشرط يعتبر كونه سائغاً، فلو شرط الظفر بالمعصية أو الزجر عن الطاعة لغا، و كذا لو كان شكراً اعتبر كونه صالحاً؛ لتعلّق الشكر كالعافية، و حفظ القرآن، لا كالمعصية. و الجزاء يعتبر كونه طاعة مطلقاً.

و في وقوع المتبرع به خلاف، فمنعه المرتضى [2]، و الأكثر على الوقوع. و كذا في‌


[1] الوسيلة: ص 350.

[2] الانتصار: ص 163.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست