نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 149
كتاب النذر و
العهد
[تعريف النذر و أحكامه]
أمّا النذر:
فهو التزام الكامل، المسلم، المختار، القاصد، غير المحجور عليه بفعل أو ترك بقوله
للّٰه ناوياً القربة.
و يستحب
الوفاء بنذر الكافر إذا أسلم، و بما لم يقرن بقوله للّٰه أو غيره من الأسماء
الخاصّة، و قال ابن حمزة[1]: إن قال عليّ كذا إن كان كذا وجب الوفاء و
لا كفارة، و إن قال عليّ كذا استحبّ الوفاء، ففرق بين المشروط و غيره، و فيه بعد.
و للزوج حلّ
نذر الزوجة فيما عدا فعل الواجب و ترك المحرّم، حتّى في الجزاء عليهما. و كذا
السيّد لعبده، و الوالد لولده على الظاهر. و لو زال الحجر قبل الحلّ لزم في
الأقوى. و ينقسم إلى معلّق على شرط، و متبرّع به.
و الشرط
يعتبر كونه سائغاً، فلو شرط الظفر بالمعصية أو الزجر عن الطاعة لغا، و كذا لو كان
شكراً اعتبر كونه صالحاً؛ لتعلّق الشكر كالعافية، و حفظ القرآن، لا كالمعصية. و
الجزاء يعتبر كونه طاعة مطلقاً.
و في وقوع
المتبرع به خلاف، فمنعه المرتضى[2]، و الأكثر على
الوقوع. و كذا في