نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 143
درس 150 في
الرجوع
إذا رجع
الشاهدان قبل الحكم لم يحكم، و إن رجعا بعد الحكم بالمال غرما للمشهود عليه، و إن
كانت العين قائمة أو لم يستوف المال على الأصح، و في النهاية[1] تستعاد
العين القائمة، و في الوسيلة[2] كذلك، و إنّه لو
كان قبل استيفاء الحقّ نقض الحكم.
و لا ريب في
أنّ الرجوع فيما يوجب الحدّ قبل استيفائه يبطل الحدّ، سواء كان للّٰه تعالى
أو للإنسان؛ لقيام الشبهة الدارئة.
و لو اصطلح
الغريمان بعد الحكم على قدر، ثمّ رجعا غرما أقل الأمرين، و لو أبرأه فلا رجوع، و
لو رجع أحدهما أُغرم نصيبه.
و لو زادوا
على اثنين، فالمغروم موزّع على الجميع على الأصح.
و لو كان
رجل و عشر نسوة فعليه السدس- و قيل: النصف- و على كلّ واحدة نصف السدس.
و لو قال
شهود القتل تعمّدنا الكذب، اقتصّ منهم و من بعضهم، و ردّ عليه ما زاد عن جنايته. و
لو[3] قالوا أخطأنا، فالدية. و لو تفرّقوا في العمد و الخطأ،
فعلى كلّ واحدٍ لازم قوله.
و لو تأوّل
المتعمّد بظنّ أنّه لا يقبل قوله، قيل: يقتصّ منه، كما يقتصّ ممن قتل مريضاً بضرب
لا يقتل مثله؛ لظنّه صحّته.
و لو رجع
أحد الأربعة في الزنا اختصّ بالحكم، و في النهاية[4] إن قال