نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 129
شهادة العدل عليه بأن يقذفه و يخاصمه. و لو شهد العدوّ لعدوه قبلت،
إذا لم يتضمّن فسقاً.
و أمّا
العداوة الدينيّة فغير مانعة؛ لقبول شهادة المسلم على أهل الأديان.
و لا تقبل
شهادة أهل البدع عندنا؛ لخروجهم عن الإيمان و إن اتّصفوا بالإسلام، أو لفسقهم.
و منها:
الحرص على الأداء قبل استنطاق الحاكم، فلو تبرّع قبله ردّت في حقّ الآدمي، و لا
فرق في التبرّع قبل الدعوى أو بعدها، و لا يصير بالردّ مجروحاً.
و لا تردّ
في حقوق اللّٰه تعالى، و لو اشترك الحقّ فالظاهر الردّ. و في مثل السرقة
يثبت القطع دون الغرم على تردّد. أمّا الطلاق، و العتاق، و الرضاع، و الخلع، و
العفو عن القصاص، فللّٰه فيها حقّ غالب، و من ثمّ لم يسقط بالتراضي، فيحتمل
قبول التبرّع فيها.
و الوقف
العامّ الأقرب فيه القبول، بخلاف الخاصّ إن قلنا بالانتقال إلى الموقوف عليه. و في
شراء الأب وجه؛ لأنّ الغرض عتقه. و يدفعه أنّه إن ثبت بغير عوض فهو إجحاف بالبائع،
و إن ثبت بعوض توقّف على الدعوى.
و الفرق
بينه و بين الخلع عسر، و غايته أنّ العوض في الخلع غير مقصود بذاته، بخلاف الثمن
في شراء الأب. و يحتمل ثبوت العوض في الخلع، و الثمن في العتق بشهادة التبرّع،
تبعاً لحقّ اللّٰه تعالى، إذ قد ثبت تبعاً ما لا يثبت أصلًا.
و أمّا
احتمال ثبوت الطلاق مجرّداً عن العوض في الخلع فهو أبعد.
و لو كان
المدّعي الابن فالقبول قويّ، و كذا لو كان مدّعي الخلع الزوجة.
و في كون
النسب من حقوق اللّٰه تعالى احتمال؛ لأنّ الشرع أثبت الأنساب و منع قطعها،
فهي كالعتق.
و منها
التعيير بردّ الشهادة، فلو شهد المستتر بالفسق فردّت، ثمّ تاب قبلت في كلّ شيء،
إلّا فيما ردّ فيه؛ لأنّ الطبيعة تبعث على إثبات الصدق بعد التعيير
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 129