نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 128
المديون لبعض. و كما لو شهد الاثنين بوصيّة من تركة، و شهد المشهود
لهما للشاهدين بوصيّة منهما أيضاً.
و لا تردّ
شهادة غرماء المديون له بمال قبل الحجر، و لا شهادة السيّد لمكاتبه في أحد قولي
الفاضل[1].
و لو شهد
الوصي بمال لليتيم فالمشهور الردّ، و قال ابن الجنيد[2]: تقبل، و
دفع بأنّ الوصي متّهم بالولاية على المال، و في تأثير هذه التهمة نظر، و خصوصاً في
مال لا اجرة له على حفظه أو إصلاحه. و لنذكر أسباب التهمة المعتبرة.
فمنها: ما
يجرّ بشهادته نفعاً كالشريك، فيما هو شريك فيه إذا اقتضت الشهادة مشاركته، و
الوارث بجرح مورثه؛ لأنّ الدية تجب له عند الموت بسبب هذا الجرح، فيلزم أن يكون
شاهداً لنفسه، و الوصيّ في متعلّق وصيّته، و غرماء المفلّس و الميّت و السيّد
لعبده.
و منها: أن
يدفع ضرراً، كشهادة العاقلة بجرح شهود جناية الخطأ، و شهادة الوكيل و الوصيّ بجرح
الشهود على الموكّل و الموصى، و شهادة الزوج بزنا زوجته الّتي قذفها على خلاف.
و لو شهد
لاثنين بصيغة واحدة متّهم في أحدهما ففي تبعيض الشهادة نظر، من أنّها واحدة، و من
تحقّق المقتضي في أحد الطرفين و المانع في الآخر، و هو أقرب، و كذا كلّ شهادة
مبعّضة.
و منها:
العداوة الدنيوية، و إن لم تتضمّن فسقاً، و تتحقّق بأن يعلم من كلّ منهما السرور
بمساءة الآخر و بالعكس، أو بالتقاذف، و لو كانت العداوة من أحد الجانبين اختصّ
بالقبول الخالي منها دون الآخر، و إلّا لملك كلّ غريم ردّ