نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 88
الغالب على الحاسّتين و لو تقديراً، و مزيل العقل، و بعض الاستحاضة،
و الخارج من السبيلين إذا استصحب ناقضاً. و الحق بعضٌ خروج الريح من الذكر، و ابن
الجنيد[1] الحقنة و المذي عن شهوة و
التقبيل عنها و مسّ الرجل فرجها، و الصدوق[2] مسّ باطن الدبر و الإحليل أو فتحه، و كلّه لم يثبت. و لا ينقض بمسّ[3] المرأة و قلم[4] الظفر و جزّ الشارب و نتف الإبط و أكل لحم الإبل و
الارتداد.
و يجب الغسل
بالجنابة، و الدماء الثلاثة، و الموت، و مسّ ميّت الآدميّ النجس. و يجب التيمّم
بموجباتهما عند تعذّرهما.
و موجبات
الوضوء تتداخل، و كذا موجبات الغسل على الأقوى، و الاجتزاء بغسل الجنابة دون غيره
تحكّم، و في تداخل أسباب الأغسال المندوبة إذا كان معها واجب قول مروي[5]. و يجب
معها الوضوء إلّا في غسل الجنابة و غسل الميّت، و يستحبّ في غسل الميّت، و في
التهذيب[6]: يستحبّ مع غسل الجنابة.
درس 2 [أحكام التخلّي]
يجب على
المتخلّي ستر العورة عن الناظر، و يحرم استقبال القبلة و استدبارها و لو في
الأبنية، خلافاً لابن الجنيد مطلقاً[7]، و للمفيد في الأبنية[8]. و يجب