نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 87
[الأغسال
المستحبّة]
و يستحبّ
الغسل للجمعة أداءً ما بين طلوع الفجر إلى الزوال، و تعجيلًا يوم الخميس لخائف
تعذّره يوم الجمعة، و آخر الوقتين أفضل، و قضاءً إلى آخر السبت و أوّله أفضل، و
فرادى شهر رمضان، و آكده نصفه و سبع عشرة و تسع عشرة و إحدى و عشرين و ثلاث و
عشرين، و ليلة الفطر، و يومي العيدين، و ليلتي نصف رجب و شعبان، و يوم المبعث و
المولد و الغدير و التروية و عرفة و الدحو و المباهلة و النيروز لخبر المعلّى[1]، و
الإحرام، و الطواف، و رمي الجمار، و السعي إلى المصلوب بعد ثلاثة عمداً، و زيارة
النبيّ أو أحد الأئمّة عليهم الصلاة و السلام، و الاستسقاء، و دخول الكعبة و مكّة
و الحرم و المدينة و مسجديهما، و لصلاة الحاجة و الاستخارة، و المولود حين يولد، و
الكسوف المستوعب مع تعمّد الترك، و التوبة، و قتل الوزغ، و تقضى غسل ليالي الإفراد
الثلاث بعد الفجر، لرواية ابن بكير[2] عن الصادق عليه
السلام.
و لا يرفع
الغسل المندوب الحدث خلافاً للمرتضى[3] رحمه اللّه، و
يقدّم ما للفعل إلّا التوبة و السعي إلى المصلوب و ما للزمان فيه، و إن فات أمكن
استحباب القضاء مطلقاً.
[المندوبات من التيمم]
و يستحبّ
التيمّم بدلًا عن الوضوء المستحبّ الرافع، و للنوم، و لصلاة الجنازة إذا خاف الفوت
بالوضوء و تجديده بحسب الصلوات على رواية[4].
درس 1 [في موجبات الوضوء]
يجب الوضوء
بالبول و الغائط و الريح من المعتاد طبيعيّاً أو عرضيّاً، و النوم
[1]
وسائل الشيعة: ب 24 من أبواب الأغسال المسنونة ح 1 ج 2 ص 960.
[2] وسائل
الشيعة: ب 11 من أبواب الأغسال المسنونة ح 4 ج 2 ص 951.
[3] جمل
العلم و العمل «رسائل المرتضى المجموعة الثالثة»: ص 24.