responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 87

[الأغسال المستحبّة]

و يستحبّ الغسل للجمعة أداءً ما بين طلوع الفجر إلى الزوال، و تعجيلًا يوم الخميس لخائف تعذّره يوم الجمعة، و آخر الوقتين أفضل، و قضاءً إلى آخر السبت و أوّله أفضل، و فرادى شهر رمضان، و آكده نصفه و سبع عشرة و تسع عشرة و إحدى و عشرين و ثلاث و عشرين، و ليلة الفطر، و يومي العيدين، و ليلتي نصف رجب و شعبان، و يوم المبعث و المولد و الغدير و التروية و عرفة و الدحو و المباهلة و النيروز لخبر المعلّى [1]، و الإحرام، و الطواف، و رمي الجمار، و السعي إلى المصلوب بعد ثلاثة عمداً، و زيارة النبيّ أو أحد الأئمّة عليهم الصلاة و السلام، و الاستسقاء، و دخول الكعبة و مكّة و الحرم و المدينة و مسجديهما، و لصلاة الحاجة و الاستخارة، و المولود حين يولد، و الكسوف المستوعب مع تعمّد الترك، و التوبة، و قتل الوزغ، و تقضى غسل ليالي الإفراد الثلاث بعد الفجر، لرواية ابن بكير [2] عن الصادق عليه السلام.

و لا يرفع الغسل المندوب الحدث خلافاً للمرتضى [3] رحمه اللّه، و يقدّم ما للفعل إلّا التوبة و السعي إلى المصلوب و ما للزمان فيه، و إن فات أمكن استحباب القضاء مطلقاً.

[المندوبات من التيمم]

و يستحبّ التيمّم بدلًا عن الوضوء المستحبّ الرافع، و للنوم، و لصلاة الجنازة إذا خاف الفوت بالوضوء و تجديده بحسب الصلوات على رواية [4].

درس 1 [في موجبات الوضوء]

يجب الوضوء بالبول و الغائط و الريح من المعتاد طبيعيّاً أو عرضيّاً، و النوم‌


[1] وسائل الشيعة: ب 24 من أبواب الأغسال المسنونة ح 1 ج 2 ص 960.

[2] وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب الأغسال المسنونة ح 4 ج 2 ص 951.

[3] جمل العلم و العمل «رسائل المرتضى المجموعة الثالثة»: ص 24.

[4] الاستبصار: ج 1 ص 164.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست