نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 493
الاعتداد به، كإحرام الصبي المميّز و الإحرام بغير المميّز، و تظهر
الفائدة لو زال المانع قبل الوقوف. و قال: لا يكره الإحرام في الكتّان و إن كره
التكفين فيه.
و لو قتل
الطير الأهلي غرم لصاحبه قيمته السوقيّة، و تصدّق بقيمته الشرعيّة على المساكين، و
يشكل إذا كان في الحلّ، نعم لو كان في الحرم كالقماريّ و قال بملكه أمكن ما قاله،
و كذا إذا أراد بالقيمة الفداء. و في فرخ النعامة إبل في سنّه، و نقل عن بعض
الأصحاب أنّ في الفرخ إذا تحرّك في بيضة الحمامة شاة.
و قال سلّار[1] في الوداع:
من السنّة المتأكدة صلاة ركعتين فما زاد بإزاء كلّ ركن، آخرها الركن الذي فيه
الحجر، و عدّ[2] من موجبات الدم الإحرام بالعمرة في رجب ثمّ المقام بمكّة
حتى يحرم[3] منها للرواية[4] السالفة، و منع
المستحاضة من دخول الكعبة[5].
و من فتاوى
الجعفي[6] يجوز للمدني تأخير الإحرام إلى الجحفة، و يجوز لمريد
الإحرام التطيّب بما ليس فيه مسك و لا عنبر، و هما ضعيفان، و لا يلبس ثوبا مخيطا
يتدرّعه.
و لو عجز عن
بدنة النعامة أطعم ثلاثين مسكينا، فإن عجز صام ثمانية عشر يوما، و في بقرة البقرة
يعجز عنها الصدقة على ثمانية عشر مسكينا، فإن عجز صام تسعة أيّام، و في شاة الظبي
يعجز عنها الصدقة على عشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيّام، و في شاة الثعلب و
الأرنب يعجز عنها صيام ثلاثة أيّام، و كلّها متروكة.
و في
اليحمور و الإيّل و نحوهما ما في حمار الوحش و هي بقرة، و لم يذكره الأصحاب، و من
نتف ريش طير في الحرم تصدّق على مسكين باليد الناتفة،