responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 493

الاعتداد به، كإحرام الصبي المميّز و الإحرام بغير المميّز، و تظهر الفائدة لو زال المانع قبل الوقوف. و قال: لا يكره الإحرام في الكتّان و إن كره التكفين فيه.

و لو قتل الطير الأهلي غرم لصاحبه قيمته السوقيّة، و تصدّق بقيمته الشرعيّة على المساكين، و يشكل إذا كان في الحلّ، نعم لو كان في الحرم كالقماريّ و قال بملكه أمكن ما قاله، و كذا إذا أراد بالقيمة الفداء. و في فرخ النعامة إبل في سنّه، و نقل عن بعض الأصحاب أنّ في الفرخ إذا تحرّك في بيضة الحمامة شاة.

و قال سلّار [1] في الوداع: من السنّة المتأكدة صلاة ركعتين فما زاد بإزاء كلّ ركن، آخرها الركن الذي فيه الحجر، و عدّ [2] من موجبات الدم الإحرام بالعمرة في رجب ثمّ المقام بمكّة حتى يحرم [3] منها للرواية [4] السالفة، و منع المستحاضة من دخول الكعبة [5].

و من فتاوى الجعفي [6] يجوز للمدني تأخير الإحرام إلى الجحفة، و يجوز لمريد الإحرام التطيّب بما ليس فيه مسك و لا عنبر، و هما ضعيفان، و لا يلبس ثوبا مخيطا يتدرّعه.

و لو عجز عن بدنة النعامة أطعم ثلاثين مسكينا، فإن عجز صام ثمانية عشر يوما، و في بقرة البقرة يعجز عنها الصدقة على ثمانية عشر مسكينا، فإن عجز صام تسعة أيّام، و في شاة الظبي يعجز عنها الصدقة على عشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيّام، و في شاة الثعلب و الأرنب يعجز عنها صيام ثلاثة أيّام، و كلّها متروكة.

و في اليحمور و الإيّل و نحوهما ما في حمار الوحش و هي بقرة، و لم يذكره الأصحاب، و من نتف ريش طير في الحرم تصدّق على مسكين باليد الناتفة،


[1] المراسم: ص 117.

[2] المراسم: ص 120- 121.

[3] في «ز»: يحرم بالحجّ.

[4] وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب العود إلى منى ح 3 ج 10 ص 231.

[5] المراسم: ص 123.

[6] لا يوجد لدينا كتابه.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 493
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست