responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 478

مساواته لغير المشترط في وجوب الهدي و التربّص، و هو المرويّ [1].

ثمّ القضاء يساوي الأداء، فإن كان متعيّنا بنوع فعله و إلّا تخيّر، و قال الأكثر: يأتي بمثل ما خرج منه، لصحيحة محمّد بن مسلم [2] و رفاعة [3] عن الصادقين عليهما السلام القارن يدخل بمثل ما خرج منه و يبعث و إن اشترط.

و لو لم يجد هديا و لا ثمنه بقي محرما و لا بدل له، قاله الشيخ [4]، و قال ابن الجنيد [5]: يحلّ لأنّه لم يستيسر له هدي. و لو ظهر أنّ هديه لم يذبح لم يبطل تحلّله و بعث به في القابل، و هل يمسك عن المحرّمات إذا بعث؟ المشهور ذلك لصحيحة معاوية بن عمّار [6].

فروع سبعة:

[الأول] لو خفّ التحق،

فإن أدرك الوقوف المجزئ و إلّا تحلّل بعمرة و إن نحر هديه على الأقرب.

الثاني: لو ظنّ الخفّ فله الإنفاذ و التربّص،

فإن أدرك و إلّا تحلّل بعمرة مع الفوات و بالهدي لا معه.

الثالث: المحصر قبل التحلّل باق على إحرامه،

فلو جنى جناية فكغيره، و كذا لو حلق رأسه لأذى، و لو رفض إحرامه و فعل فعل المحلّ لم يتحلّل، و لا كفّارة على الرفض و إن أثم، و يكفّر عن جنايته.


[1] وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب الإحصار و الصدّ ج 9 ص 305.

[2] وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب الإحصار و الصد ح 1 ج 9 ص 307.

[3] وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب الإحصار و الصد ح 2 ج 9 ص 308.

[4] المبسوط: ج 1 ص 333.

[5] المختلف: ج 1 ص 319.

[6] وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب الإحصار و الصد ج 9 ص 305.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 478
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست