نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 478
مساواته لغير المشترط في وجوب الهدي و التربّص، و هو المرويّ[1].
ثمّ القضاء
يساوي الأداء، فإن كان متعيّنا بنوع فعله و إلّا تخيّر، و قال الأكثر: يأتي بمثل
ما خرج منه، لصحيحة محمّد بن مسلم[2] و رفاعة[3] عن
الصادقين عليهما السلام القارن يدخل بمثل ما خرج منه و يبعث و إن اشترط.
و لو لم يجد
هديا و لا ثمنه بقي محرما و لا بدل له، قاله الشيخ[4]، و قال ابن
الجنيد[5]: يحلّ لأنّه لم يستيسر له هدي. و لو ظهر أنّ هديه لم
يذبح لم يبطل تحلّله و بعث به في القابل، و هل يمسك عن المحرّمات إذا بعث؟ المشهور
ذلك لصحيحة معاوية بن عمّار[6].
فروع سبعة:
[الأول] لو خفّ التحق،
فإن أدرك
الوقوف المجزئ و إلّا تحلّل بعمرة و إن نحر هديه على الأقرب.
الثاني: لو ظنّ الخفّ فله
الإنفاذ و التربّص،
فإن أدرك و
إلّا تحلّل بعمرة مع الفوات و بالهدي لا معه.
الثالث: المحصر قبل التحلّل
باق على إحرامه،
فلو جنى
جناية فكغيره، و كذا لو حلق رأسه لأذى، و لو رفض إحرامه و فعل فعل المحلّ لم
يتحلّل، و لا كفّارة على الرفض و إن أثم، و يكفّر عن جنايته.
[1]
وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب الإحصار و الصدّ ج 9 ص 305.
[2] وسائل
الشيعة: ب 4 من أبواب الإحصار و الصد ح 1 ج 9 ص 307.
[3] وسائل
الشيعة: ب 4 من أبواب الإحصار و الصد ح 2 ج 9 ص 308.