نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 479
الرابع: لو
أخّر التحلّل حتّى تحقّق الفوات فله ذلك،
و حينئذ
يتحلّل بالعمرة، و يتحلّل بالهدي منها لو تعذّرت، و لو كان قد ذبح هديه وقت
المواعدة ففي الاجتزاء به أو التحلّل بالعمرة وجهان، اعتبارا بحالة البعث أو حالة
التحلّل.
الخامس: المعتمر إفرادا
يقضي عمرته
في زمان
يصحّ فيه الاعتمار ثانيا فيبني على الخلاف، و لو كان متمتّعا قضاها مع الحجّ، و لو
اتّسع الزمان لقضائهما في عامه وجب.
السادس: يجوز اشتراط
التحلّل عند وجود مانع من الإتمام،
كعدم النفقة
و فوات الوقت أو ضيقه أو ضلال عن الطريق فيتحلّل عنده، و في إلحاق أحكامه بالمصدود
أو بالمحصر أو استقلاله تردّد، و يحتمل جواز التحلّل و إن لم يشترط كما ثبت فيهما،
لقول الصادق عليه السلام[1]: هو حلّ حيث حبسه قال أو لم يقل، فعلى هذا
لا ينحصر أسباب التحلّل الضروريّ في الصد و الإحصار و الفوات.
السابع: لو شرط التحلّل عند
أحد هذه العوارض بغير هدي
أمكن الصحّة
عملا بالشرط، فيتحلّل بالحلق أو التقصير مع النيّة، و لو شرط أن يكون حلالا بنفس
العارض أمكن صحّته فلا يحتاج إلى تحلّل، و لو شرط التحلّل عند فوات الحجّ بغير
العمرة ففي اتّباع شرطه احتمال، و الأقرب لغو الجميع.
درس 120 إذا منع المحرم
عدوّ من إتمام نسكه
كما مرّ في
المحصر، و لا طريق غير موضع العدوّ، أو وجد و لا نفقة، ذبح هديه أو نحره مكان
الصدّ بنيّة التحلّل فيحلّ على الإطلاق، و في وجوب التقصير أو الحلق قولان،
أقربهما الوجوب، و لا فرق في جواز
[1]
وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب الإحرام ح 1 و 2 ج 9 ص 33.
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 479