responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 479

الرابع: لو أخّر التحلّل حتّى تحقّق الفوات فله ذلك،

و حينئذ يتحلّل بالعمرة، و يتحلّل بالهدي منها لو تعذّرت، و لو كان قد ذبح هديه وقت المواعدة ففي الاجتزاء به أو التحلّل بالعمرة وجهان، اعتبارا بحالة البعث أو حالة التحلّل.

الخامس: المعتمر إفرادا يقضي عمرته

في زمان يصحّ فيه الاعتمار ثانيا فيبني على الخلاف، و لو كان متمتّعا قضاها مع الحجّ، و لو اتّسع الزمان لقضائهما في عامه وجب.

السادس: يجوز اشتراط التحلّل عند وجود مانع من الإتمام،

كعدم النفقة و فوات الوقت أو ضيقه أو ضلال عن الطريق فيتحلّل عنده، و في إلحاق أحكامه بالمصدود أو بالمحصر أو استقلاله تردّد، و يحتمل جواز التحلّل و إن لم يشترط كما ثبت فيهما، لقول الصادق عليه السلام [1]: هو حلّ حيث حبسه قال أو لم يقل، فعلى هذا لا ينحصر أسباب التحلّل الضروريّ في الصد و الإحصار و الفوات.

السابع: لو شرط التحلّل عند أحد هذه العوارض بغير هدي

أمكن الصحّة عملا بالشرط، فيتحلّل بالحلق أو التقصير مع النيّة، و لو شرط أن يكون حلالا بنفس العارض أمكن صحّته فلا يحتاج إلى تحلّل، و لو شرط التحلّل عند فوات الحجّ بغير العمرة ففي اتّباع شرطه احتمال، و الأقرب لغو الجميع.

درس 120 إذا منع المحرم عدوّ من إتمام نسكه

كما مرّ في المحصر، و لا طريق غير موضع العدوّ، أو وجد و لا نفقة، ذبح هديه أو نحره مكان الصدّ بنيّة التحلّل فيحلّ على الإطلاق، و في وجوب التقصير أو الحلق قولان، أقربهما الوجوب، و لا فرق في جواز‌


[1] وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب الإحرام ح 1 و 2 ج 9 ص 33.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 479
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست