نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 464
خرج إلى منى، و يتمّ إذا زار البيت، ثمّ يتمّ بمنى حتّى ينفر.
و روى عمّار[1] عن الصادق
عليه السلام في ناسي طواف النساء حتّى يرجع إلى أهله عليه بدنة ينحرها بين الصفا و
المروة، و يمكن حملها على من واقع و يكون وقاعه بعد الذكر.
و روى جميل[2] عنه عليه
السلام لا بأس أن يأتي الرجل مكّة فيطوف أيّام منى و لا يبيت بها، و روى العيص[3] عنه النهي
عن الزيارة في أيّام التشريق، و الجمع بينهما بالحمل على أفضليّة المقام بمنى.
درس 117
[استحباب العود إلى مكة بعد
النفر]
يستحبّ
العود إلى مكّة بعد النفر من منى لطواف الوداع، و ليس واجبا عندنا، و لو كان قد
بقي عليه نسك أو بعضه وجب العود له، و يطوف بعده طواف الوداع.
و يستحبّ
للنافر في الأخير التحصيب، تأسّيا برسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، و هو النزول
بمسجد الحصبة بالأبطح الذي نزل به رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، و يستريح فيه
قليلا و يستلقي على قفاه، و روي[4] أنّ النبي صلّى
اللّه عليه و آله صلّى فيه الظهرين و العشاءين و هجع هجعة ثمّ دخل مكّة و طاف.
و ليس
التحصيب من سنن الحجّ و مناسكه، و إنّما هو فعل مستحبّ اقتداء برسول اللّه صلّى
اللّه عليه و آله.
[1]
وسائل الشيعة: ب 58 من أبواب الطواف ح 5 ج 9 ص 468.
[2] وسائل
الشيعة: ب 2 من أبواب العود إلى منى ح 1 ج 10 ص 211.
[3] وسائل
الشيعة: ب 2 من أبواب العود إلى منى ح 6 ج 10 ص 212.
[4] سنن
البيهقي: باب الصلاة بالمحصب و النزول بها ج 5 ص 160.
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 464