responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 464

خرج إلى منى، و يتمّ إذا زار البيت، ثمّ يتمّ بمنى حتّى ينفر.

و روى عمّار [1] عن الصادق عليه السلام في ناسي طواف النساء حتّى يرجع إلى أهله عليه بدنة ينحرها بين الصفا و المروة، و يمكن حملها على من واقع و يكون وقاعه بعد الذكر.

و روى جميل [2] عنه عليه السلام لا بأس أن يأتي الرجل مكّة فيطوف أيّام منى و لا يبيت بها، و روى العيص [3] عنه النهي عن الزيارة في أيّام التشريق، و الجمع بينهما بالحمل على أفضليّة المقام بمنى.

درس 117

[استحباب العود إلى مكة بعد النفر]

يستحبّ العود إلى مكّة بعد النفر من منى لطواف الوداع، و ليس واجبا عندنا، و لو كان قد بقي عليه نسك أو بعضه وجب العود له، و يطوف بعده طواف الوداع.

و يستحبّ للنافر في الأخير التحصيب، تأسّيا برسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، و هو النزول بمسجد الحصبة بالأبطح الذي نزل به رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، و يستريح فيه قليلا و يستلقي على قفاه، و روي [4] أنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله صلّى فيه الظهرين و العشاءين و هجع هجعة ثمّ دخل مكّة و طاف.

و ليس التحصيب من سنن الحجّ و مناسكه، و إنّما هو فعل مستحبّ اقتداء برسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله.


[1] وسائل الشيعة: ب 58 من أبواب الطواف ح 5 ج 9 ص 468.

[2] وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب العود إلى منى ح 1 ج 10 ص 211.

[3] وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب العود إلى منى ح 6 ج 10 ص 212.

[4] سنن البيهقي: باب الصلاة بالمحصب و النزول بها ج 5 ص 160.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 464
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست