نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 463
يصيب الصيد حتّى ينفر الناس، لقوله تعالى «لِمَنِ اتَّقىٰ»[1] أي الصيد، و في رواية معاوية بن عمّار[2] عنه عليه السلام يحلّ للنافر في الأوّل الصيد إذا زالت
الشمس من اليوم الثالث.
و روى غيلان[3] عن أبي
الحسن عليه السلام أنّ التكبير بالأمصار يوم عرفة من صلاة الغداة إلى الظهر من
النفر الأوّل، قال الشيخ[4]: هذا موافق للعامّة لا عمل عليه، و روى
عمّار[5] عنه عليه السلام التكبير بمنى واجب في دبر كلّ صلاة
فريضة أو نافلة، و روى عليّ بن جعفر[6] عن أخيه عليهما
السلام النساء يكبّرن و لا يجهرن، و روى محمّد بن مسلم[7] عن أحدهما
عليهما السلام و سأله عن التكبير أيّام التشريق بعد كم صلاة؟ فقال: كم شئت، إنّه
ليس بموقّت أي في الكلام، كذا فسّر في الرواية، و روى عمّار[8] عن الصادق
عليه السلام إذا نسي التكبير حتّى قام من موضعه فلا شيء عليه.
و روى إسحاق
بن عمّار[9] عن أبي الحسن عليه السلام إتمام أهل مكّة الصلاة إذا
زاروا، و المقيم بمكّة إلى شهر بمنزلتهم، و في صحيح زرارة[10] عن الباقر
عليه السلام من قدم قبل يوم التروية بعشرة أيّام فهو بمنزلة أهل مكّة، يقصّر إذا