responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 463

يصيب الصيد حتّى ينفر الناس، لقوله تعالى «لِمَنِ اتَّقىٰ» [1] أي الصيد، و في رواية معاوية بن عمّار [2] عنه عليه السلام يحلّ للنافر في الأوّل الصيد إذا زالت الشمس من اليوم الثالث.

و روى غيلان [3] عن أبي الحسن عليه السلام أنّ التكبير بالأمصار يوم عرفة من صلاة الغداة إلى الظهر من النفر الأوّل، قال الشيخ [4]: هذا موافق للعامّة لا عمل عليه، و روى عمّار [5] عنه عليه السلام التكبير بمنى واجب في دبر كلّ صلاة فريضة أو نافلة، و روى عليّ بن جعفر [6] عن أخيه عليهما السلام النساء يكبّرن و لا يجهرن، و روى محمّد بن مسلم [7] عن أحدهما عليهما السلام و سأله عن التكبير أيّام التشريق بعد كم صلاة؟ فقال: كم شئت، إنّه ليس بموقّت أي في الكلام، كذا فسّر في الرواية، و روى عمّار [8] عن الصادق عليه السلام إذا نسي التكبير حتّى قام من موضعه فلا شي‌ء عليه.

و روى إسحاق بن عمّار [9] عن أبي الحسن عليه السلام إتمام أهل مكّة الصلاة إذا زاروا، و المقيم بمكّة إلى شهر بمنزلتهم، و في صحيح زرارة [10] عن الباقر عليه السلام من قدم قبل يوم التروية بعشرة أيّام فهو بمنزلة أهل مكّة، يقصّر إذا‌


[1] سورة البقرة: الآية 203.

[2] وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب العود إلى منى ح 4 ج 10 ص 226.

[3] وسائل الشيعة: ب 21 من أبواب صلاة العيد ح 13 ج 5 ص 126.

[4] التهذيب: ج 5 ص 493.

[5] وسائل الشيعة: ب 21 من أبواب صلاة العيد ح 12 ج 5 ص 126.

[6] وسائل الشيعة: ب 22 من أبواب صلاة العيد ح 1 ج 5 ص 127.

[7] وسائل الشيعة: ب 24 من أبواب صلاة العيد ح 1 ج 5 ص 129.

[8] وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب صلاة العيد ح 2 ج 5 ص 129.

[9] تهذيب الأحكام: ب 26 من الزيادات في فقه الحجّ ح 387 ج 5 ص 487.

[10] تهذيب الأحكام: ب 26 من الزيادات في فقه الحجّ ح 388. ج 5 ص 488.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 463
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست