نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 459
و لو بات بغيرها فعليه عن كلّ ليلة شاة، إلّا أن يبيت بمكّة مشتغلا
بالعبادة الواجبة أو المستحبّة فلا شيء، سواء كان خروجه للعبادة من منى قبل غروب
الشمس أو بعده، و يجب استيعاب الليلة بالعبادة إلّا ما يضطرّ إليه من غذاء أو شراب
أو نوم يغلب عليه، و يحتمل أنّ القدر الواجب هو ما كان يجب عليه بمنى و هو أن
يتجاوز نصف الليل.
و قال الشيخ[1]: ليس له
دخول مكّة حتّى يطلع الفجر مع تجويزه الخروج بعد نصف الليل من منى و مبيته بغير
منى و مكّة، و لم نقف له على مأخذ، إذ الروايات[2] مطلقة في
جواز الخروج بعد نصف الليل.
و لو فرغ من
العبادة قبل الانتصاف و لم يرد العبادة بعده وجب عليه الرجوع إلى منى، و لو علم
أنّه لا يدركها قبل انتصاف الليل على إشكال، و أولى بعدم الوجوب إذا علم أنّه لا
يدركها حتّى يطلع الفجر.
و روى الحسن[3] فيمن زار و
قضى نسكه ثمّ رجع إلى منى فنام في الطريق حتّى يصبح إن كان قد خرج من مكّة و جاز
عقبة المدنيّين فلا شيء عليه، و إن لم يجز العقبة فعليه دم، و نحوه رواه هشام بن
الحكم[4] عن الصادق عليه السلام، إلّا أنّه لم يذكر حكم الذي لم
يتجاوز مكّة، و في رواية جميل[5] من زار فنام في
الطريق فإن بات بمكّة فعليه دم، و إن كان قد خرج منها فلا شيء، و في رواية محمّد
بن إسماعيل[6] إذا جاز عقبة المدنيّين فلا بأس أن ينام.