responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 459

و لو بات بغيرها فعليه عن كلّ ليلة شاة، إلّا أن يبيت بمكّة مشتغلا بالعبادة الواجبة أو المستحبّة فلا شي‌ء، سواء كان خروجه للعبادة من منى قبل غروب الشمس أو بعده، و يجب استيعاب الليلة بالعبادة إلّا ما يضطرّ إليه من غذاء أو شراب أو نوم يغلب عليه، و يحتمل أنّ القدر الواجب هو ما كان يجب عليه بمنى و هو أن يتجاوز نصف الليل.

و قال الشيخ [1]: ليس له دخول مكّة حتّى يطلع الفجر مع تجويزه الخروج بعد نصف الليل من منى و مبيته بغير منى و مكّة، و لم نقف له على مأخذ، إذ الروايات [2] مطلقة في جواز الخروج بعد نصف الليل.

و لو فرغ من العبادة قبل الانتصاف و لم يرد العبادة بعده وجب عليه الرجوع إلى منى، و لو علم أنّه لا يدركها قبل انتصاف الليل على إشكال، و أولى بعدم الوجوب إذا علم أنّه لا يدركها حتّى يطلع الفجر.

و روى الحسن [3] فيمن زار و قضى نسكه ثمّ رجع إلى منى فنام في الطريق حتّى يصبح إن كان قد خرج من مكّة و جاز عقبة المدنيّين فلا شي‌ء عليه، و إن لم يجز العقبة فعليه دم، و نحوه رواه هشام بن الحكم [4] عن الصادق عليه السلام، إلّا أنّه لم يذكر حكم الذي لم يتجاوز مكّة، و في رواية جميل [5] من زار فنام في الطريق فإن بات بمكّة فعليه دم، و إن كان قد خرج منها فلا شي‌ء، و في رواية محمّد بن إسماعيل [6] إذا جاز عقبة المدنيّين فلا بأس أن ينام.


[1] المبسوط: ج 1 ص 378.

[2] وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب العود إلى منى ح 1 ج 10 ص 206.

[3] لم نعثر عليه.

[4] وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب العود إلى منى ح 17 ج 10 ص 209.

[5] وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب العود إلى منى ح 16 ج 10 ص 209.

[6] وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب العود إلى منى ح 15 ج 10 ص 209.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 459
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست