نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 460
و اختار ابن الجنيد[1] ما رواه الحسن، و فيها دلالة على قول الشيخ، و على وجوب الخروج من
مكّة لغير المتعبّد مطلقا. و لا يجب في المبيت بمنى سوى النيّة.
[المبيت بمنى]
و أوجب ابن
إدريس[2] على من بات بمكّة و إن كان مشتغلا بالعبادة الدم، و جعله
غير متّق بمبيته فيحرم عليه النفر في الأوّل، و أوجب الشيخ في النهاية[3] ثلاثة دماء
لو بات بغيرها، و في المبسوط[4] حمله على غير
المتّقي أو على الندب، و يضعّف منع ابن إدريس المبيت بمكّة للعبادة بالروايات
الصحيحة كرواية معاوية[5] و صفوان[6]، و جعله
الاتّقاء شاملا لجميع المحرّمات غير مشهور، بل هو مقصور على الصيد و النساء، إلّا
ما رواه الصدوق عن سلام[7] عن الباقر عليه السلام لمن اتّقى الرفث و
الفسوق و الجدال و ما حرم عليه في إحرامه، و أشدّ منه طرده الاتّقاء في غير
الإحرام.
و رخّص في
ترك المبيت لثلاثة: الرعاة ما لم تغرب عليهم الشمس بمنى، و أهل سقاية العبّاس و إن
غربت الشمس عليهم بمنى، و كذا من له ضرورة بمكّة، كمريض يراعيه أو مال يخاف ضياعه
بمكّة، و كذا لو منع من المبيت منعا خاصّا أو عامّا كنفير الحجيج ليلا، و لا إثم
في هذه المواضع، و تسقط الفدية عن أهل السقاية و الرعاة، و في سقوطها عن الباقين
نظر.
و أمّا نهار
أيّام التشريق فلا بحث فيه سوى الرمي، فإذا رمى جاز له مفارقة منى لزيارة البيت و
غيره، و إن كان المقام بمنى نهارا أفضل، كما رواه ليث