responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 460

و اختار ابن الجنيد [1] ما رواه الحسن، و فيها دلالة على قول الشيخ، و على وجوب الخروج من مكّة لغير المتعبّد مطلقا. و لا يجب في المبيت بمنى سوى النيّة.

[المبيت بمنى]

و أوجب ابن إدريس [2] على من بات بمكّة و إن كان مشتغلا بالعبادة الدم، و جعله غير متّق بمبيته فيحرم عليه النفر في الأوّل، و أوجب الشيخ في النهاية [3] ثلاثة دماء لو بات بغيرها، و في المبسوط [4] حمله على غير المتّقي أو على الندب، و يضعّف منع ابن إدريس المبيت بمكّة للعبادة بالروايات الصحيحة كرواية معاوية [5] و صفوان [6]، و جعله الاتّقاء شاملا لجميع المحرّمات غير مشهور، بل هو مقصور على الصيد و النساء، إلّا ما رواه الصدوق عن سلام [7] عن الباقر عليه السلام لمن اتّقى الرفث و الفسوق و الجدال و ما حرم عليه في إحرامه، و أشدّ منه طرده الاتّقاء في غير الإحرام.

و رخّص في ترك المبيت لثلاثة: الرعاة ما لم تغرب عليهم الشمس بمنى، و أهل سقاية العبّاس و إن غربت الشمس عليهم بمنى، و كذا من له ضرورة بمكّة، كمريض يراعيه أو مال يخاف ضياعه بمكّة، و كذا لو منع من المبيت منعا خاصّا أو عامّا كنفير الحجيج ليلا، و لا إثم في هذه المواضع، و تسقط الفدية عن أهل السقاية و الرعاة، و في سقوطها عن الباقين نظر.

و أمّا نهار أيّام التشريق فلا بحث فيه سوى الرمي، فإذا رمى جاز له مفارقة منى لزيارة البيت و غيره، و إن كان المقام بمنى نهارا أفضل، كما رواه ليث‌


[1] المختلف: ج 1 ص 300.

[2] السرائر: ج 1 ص 604.

[3] النهاية: ص 266.

[4] المبسوط: ج 1 ص 378.

[5] وسائل الشيعة: باب 1 من أبواب العود إلى منى ح 8 ج 10 ص 207.

[6] وسائل الشيعة: باب 1 من أبواب العود إلى منى ح 9 ج 10 ص 208.

[7] من لا يحضره الفقيه: باب النفر الأول و الأخير ح 3017 ج 2 ص 480.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 460
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست