نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 458
و يحرم بتركه النساء وطء و تقبيلا و ملاعبة و نظرا بشهوة و عقدا و
شهادة و كلّ ما كان قد حرّمه الإحرام منهنّ، و لا يكفي في حلّ النساء تجاوز النصف
إلّا في رواية أبي بصير[1] رواها
الصدوق. و يلزم به الصبيّ المميّز، و يطوف الولي بغير المميّز، فلو تركاه وجب
قضاؤه كما يجب على غيرهما، و يحرم عليهما النساء بعد البلوغ، و يمنعان من
الاستمتاع بالحلائل قبل البلوغ.
و إذا
استناب فيه من تركه ففعله النائب حلّت له النساء، و لو واعده في وقت بعينه،
فالأقرب حلّهنّ بحضوره عملا بالظاهر، فلو تبيّن عدمه اجتنب.
و لا يكفي
عنه طواف النساء الذي يفعله داخل مكّة بنسك واجب أو ندب، بل يأتي بهما سواء كان هو
التارك أو نائبه.
و لو مات
قضاه الوليّ، قاله الأصحاب و رواه معاوية[2] عن الصادق عليه
السلام، و فيها لو قضاه غير وليّه أجزأ، و قال: ما دام حيّا فلا يصحّ أن يقضى عنه،
و هو معارض برواية[3] القضاء عنه في حياته.
درس 116 [العود إلى منى]
إذا قضى
مناسكه بمكّة وجب العود إلى منى للرمي، و قد تقدّم حكمه[4]، و للمبيت
بها وجوبا ليالي التشريق الثلاث، و يجوز لمن اتّقى الصيد و النساء في إحرامه ترك
مبيت الثالثة، إلّا أن تغرب الشمس و هو بمنى فيتعيّن، و الأفضل مبيت الثالثة
للمتّقي لينفر في النفر الثاني، إذ هو أفضل على ما نصّ عليه الأصحاب.
[1]
وسائل الشيعة: ب 58 من أبواب الطواف ح 10 ج 9 ص 469.
[2] وسائل
الشيعة: ب 58 من أبواب الطواف ح 6 و 2 ج 9 ص 467 و 468.
[3] وسائل
الشيعة: ب 58 من أبواب الطواف ح 3 ج 9 ص 468.