responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 458

و يحرم بتركه النساء وطء و تقبيلا و ملاعبة و نظرا بشهوة و عقدا و شهادة و كلّ ما كان قد حرّمه الإحرام منهنّ، و لا يكفي في حلّ النساء تجاوز النصف إلّا في رواية أبي بصير [1] رواها الصدوق. و يلزم به الصبيّ المميّز، و يطوف الولي بغير المميّز، فلو تركاه وجب قضاؤه كما يجب على غيرهما، و يحرم عليهما النساء بعد البلوغ، و يمنعان من الاستمتاع بالحلائل قبل البلوغ.

و إذا استناب فيه من تركه ففعله النائب حلّت له النساء، و لو واعده في وقت بعينه، فالأقرب حلّهنّ بحضوره عملا بالظاهر، فلو تبيّن عدمه اجتنب.

و لا يكفي عنه طواف النساء الذي يفعله داخل مكّة بنسك واجب أو ندب، بل يأتي بهما سواء كان هو التارك أو نائبه.

و لو مات قضاه الوليّ، قاله الأصحاب و رواه معاوية [2] عن الصادق عليه السلام، و فيها لو قضاه غير وليّه أجزأ، و قال: ما دام حيّا فلا يصحّ أن يقضى عنه، و هو معارض برواية [3] القضاء عنه في حياته.

درس 116 [العود إلى منى]

إذا قضى مناسكه بمكّة وجب العود إلى منى للرمي، و قد تقدّم حكمه [4]، و للمبيت بها وجوبا ليالي التشريق الثلاث، و يجوز لمن اتّقى الصيد و النساء في إحرامه ترك مبيت الثالثة، إلّا أن تغرب الشمس و هو بمنى فيتعيّن، و الأفضل مبيت الثالثة للمتّقي لينفر في النفر الثاني، إذ هو أفضل على ما نصّ عليه الأصحاب.


[1] وسائل الشيعة: ب 58 من أبواب الطواف ح 10 ج 9 ص 469.

[2] وسائل الشيعة: ب 58 من أبواب الطواف ح 6 و 2 ج 9 ص 467 و 468.

[3] وسائل الشيعة: ب 58 من أبواب الطواف ح 3 ج 9 ص 468.

[4] في «م»: كيفيّته.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 458
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست